تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تارك للصلاة اشترى شاة ليضحي بها, ولكن الذي باشر ذبحها مسلم, فهل يجوز أكلها؟]

ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 08:22 م]ـ

تارك للصلاة (على القول بكفره) اشترى شاة ليضحي بها, ولكن الذي باشر ذبحها مسلم, فهل يجوز أكلها؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 10:37 م]ـ

نعم يا أخي إذ العبرة بالذابح.

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:36 ص]ـ

لكن أليست الأضحية عبادة وقربة , والعبادة لا تصح من الكافر؟

والمضحي هنا هو من شرى الأضحية (وهو الكافر) , فهو من صدرت عنه العبادة. يوضح ذلك أن الثواب_أعني ثواب الأضحية_ يكون للمضحي (وهو من اشترى الأضحية ليضحي بها, وهو الكافر في سؤال الأخ) ,

أما الذابح هنا فهو بمثابة الوكيل فقط.

فكما ينظر إلى الذابح كذلك ينظر إلى المضحي أيضا.

والله أعلم,,,,

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:45 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

وقد يكون صاحب الأضحية مسلماً مصلياً غير كافر، ولا ثواب له، ولا يمنع هذا من أكلها إذا ما استوفى (الذابح) الشروط وذبحت بطريق الشرع.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 08:27 م]ـ

جزاكما الله خيراً.

هل من مزيد توضيح؟

ـ[أبو غازي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 04:29 م]ـ

للرفع لعلّي أجد إجابة.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:16 ص]ـ

راجع الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح

تأليف الدكتور

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مكتبة المعارف الرياض

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولي

1408 هـ ـ 1988

تجد فيه ما يفيدك

وهذا مقتطف مما ورد فيه له علاقة بأطعمة الكفار حيث قال

المستورد من الكفار من الأطعمة على نوعين:

النوع الأول: ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو نوعان:

1 - مالا صنعة فيه كالفاكهة والبر.

2 - مالهم فيه ممارسة صناعة لا تعلق لدينهم بها كالخبز والدقيق.

فمالا صنعة لهم فيه حلال بالإجماع [تفسير القرطبي ص77 ج 6] وما لهم فيه ممارسة صناعة حلال أيضًا إلا ما خالطة شيء من ذبائحهم كالجبن ..................

قلت

وحيث أن المذكي هنا مسلم وصاحب الأضحية لم يتقرب بها لغير الله فهي حلال

لقوله تعالى ( ...... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ..... ) (المائدة: 3)

وقوله تعلى (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ) (الأنعام: 118)

وقوله تعالى (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الأنعام: 145)

واللحديث التالي

5503 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ» البخاري

وأما لو نوى التقرب بها لغير الله فلايجوز لأكل منها حتى ولو ذكاها مسلم لأنه داخل في قوله تعالى ( ...... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ..... ) (المائدة: 3)

وآية الأنعام السابقة

وأما كونها لاتقبل منه لأنه لا يصلي على قول من يرى كفر تارك الصلاة فلايؤثر فيى إباحة الأكل منها إذا استوفيت شروط الذكاة والله أعلم

ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:35 ص]ـ

الأخ الشهري أدلتك ونقلك من كلام الشيخ الفوزان بعيد عن الموضوع فماهي العلاقة بينهم والله طيب لايقبل إلا طيبا وذبيحة المرتد التي يتقرب بها الى الله خبيثة وراجع أخي الشهري اقتضاء الصراط المستقيم حول ذبائح اليهود والنصارى في أعيادهم.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 06:24 ص]ـ

الأخ الشهري أدلتك ونقلك من كلام الشيخ الفوزان بعيد عن الموضوع فماهي العلاقة بينهم والله طيب لايقبل إلا طيبا وذبيحة المرتد التي يتقرب بها الى الله خبيثة وراجع أخي الشهري اقتضاء الصراط المستقيم حول ذبائح اليهود والنصارى في أعيادهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير