تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في مسألة الماء إذا مر على نجاسة ....]

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 10:43 م]ـ

السلام عليكم

قال العمريطي رحمه الله في نظمه على أبوشجاع

ولو جرى قليل مآ على محل ... نجاسة أزالها ثم انفصل

ولم يزد وزنا ولا تغيرا ... فطاهر ولم يكن مطهرا

والسؤال ما الفرق بين صورة هذه المسألة والماء الذي دون القلتين إذا خالطته النجاسة؟؟؟ وهل هناك علاقة بين هذه المسألة وبين تفريق العلماء بين النجاسة المؤثرة وغير المؤثرة في الماء القليل؟؟ وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 01 - 05, 12:37 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة مبنية على التفريق بين مرور الماء على النجاسة ومرور النجاسة على الماء وقد فرق الشافعية بينهما

قال النووي في المجموع

فرع

وأما قول المصنف لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه وهنا ورد عليها فلم ينجس

ففيه بيان قاعدة لنا معروفة وهي الفرق بين الوارد والمورود

وهذه القاعدة أخذها أصحابنا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيانه وبيان القاعدة وسنعيده حيث ذكره المصنف في أول صفة الوضوء إن شاء الله تعالى

ولنا وجه أن الثوب النجس إذا أورد على الماء بنية غسله لم ينجس الماء بل يطهر الثوب وهذا القائل لا يفرق بين الوارد والمورود وسنوضحه مع القاعدة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق) انتهى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 01 - 05, 12:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

للفائدة: في كتاب ابن رشد مناقشة لطيفة لهذا القول وهو (التفريق بين الورودين) نقل بعضها الصنعاني رحمه الله في حاشيته على شرح ابن دقيق على العمدة.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 10:36 ص]ـ

قاعدة - أرجو أن تخبروني إن كانت صحيحة أم لا - قيدتها أثناء الطلب وما زلت في الطلب - نسأل الله القبول -:

(الماء المنفصل عن نجاسة طاهر على مذهب أحمد بشرط أن تزول عين النجاسة بهذه الغسلة).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير