تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مكي توكل عن آفاقي في الحج والعمرة،فهل يلزم الآفاقي دم تمتع؟]

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[14 - 01 - 05, 11:13 م]ـ

صورة المسألة:

مكي توكل عن آفاقي في الحج والعمرة ـ تمتعاً ـ فهل يلزمه دم تمتع؟

بمعنى: هل يقال: العبرة بالموكل،فيلزمه دم للترخص بترك أحد السفرين؟

أم يقال: العبرة بحال الموكَّل،فيسقط عنه دم التمتع لأنه مكي؟

الظاهر: أنه يلزمه دم متعة؛ لأن العبرة بالموكل،بغض النظر عن حال الموكل،ويشبه هذه المسألة من بعض الوجوه: ما إذا اعتمر الشخص عن أمه،وحج عن أبيه،فإنه يذبح دم تمتع،لجمعه بين النسكين في سفرة واحدة،كمأ لإاتى به ابن باز وغيره،رحم الله الجميع.

أرجو من الإخوة إن كان أحدهم يعرف كلاماً لأحد المتقدمين،أو أهل العلم المعاصرين أن يفيدنا مشكوراً،أو كان لديه شيء يدلي به،فلا يبخل علينا،وله منا الدعاء.

ـ[الموسوي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 02:09 ص]ـ

فضيل الشيخ عمر, ألا يلزم من ذلك أن يخرج الوكيل إلى ميقات الموكل فيحرم منهأم أن بينهما فرقا

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[15 - 01 - 05, 10:57 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي الموسوي ... وسآتي على سؤالك بعد قليل ..

منذ البارحة وأنا أتأمل في هذه المسألة!

وقد ظهر لي اليوم خلاف ما ذكرته البارحة،وهو أن العبرة بحال الوكيل،فلا يلزمه دم متعة ما دام مكياً،والدليل على ذلك:

أن الأمر في الحج ـ بالاستقراء ـ منوط بالفاعل،سواءٌ كان حاجاً عن نفسه،أو وكيلاً عن غيره.

يوضح هذا:

1 ـ أن الموكل لا يجب ـ بل قد لا يجوز له ـ أن يمتنع عن محظورات الإحرام بإحرام وكيله.

2 ـ وهذا ما يجاب به على سؤال الأخ الموسوي: لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات وكيله.

وقد وجدت في المغني لا بن قدامة إشارة إلى هذا،حيث قال ـ وهو يتحدث عن شروط وجوب دم المتعة ـ حيث قال ـ المغني 3/ 245 ـ:

"الخامس:

أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.

ولا خلاف بين أهل العلم في أن دم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام،إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة 196.

ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة، فلم يحصل له الترفه بأحد السفرين ولأنه أحرم بالحج من ميقاته فأشبه المفرد ".

والله تعالى أعلم ..

وأرجو أن يكون الأمر للأخ الموسوي اتضح.

ـ[الموسوي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:46 م]ـ

شكر الله للشيخ عمر على هذا التوضيح والبيان.

وما ذكرته له وجاهة والمسألة اجتهادية محضة كما ترى, وللنظر فيها مسرح فلا عليَّ إذا قلت تحتاج المسألة إلى مزيد تأمل, وأهل مكة هذه الأيام ذهنهم شارد, فلعل الله المسألة تطرح ثانية حتى يشارك فيها كل الأعضاء, فهي مهمة جدا.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

محبكم في الله الموسوي

ـ[المستفيد7]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:06 م]ـ

الشيخ عمر وفقه الله:

لدي مشاركة للمذاكرة لعلكم تنظرون فيها:

الا يمكن ان يقال:

العبرة بحال الوكيل فيما يفعله الحاج لانه هو الحاج ولذلك لو حج الرجل عن المراة لزمه اجتناب المحظورات المحظورة على الرجل.

وهذا لا اشكال فيه وهو ما اشرتم اليه في مشاركتكم بقولكم:

((أن الأمر في الحج ـ بالاستقراء ـ منوط بالفاعل،سواءٌ كان حاجاً عن نفسه،أو وكيلاً عن غيره.

يوضح هذا:

1 ـ أن الموكل لا يجب ـ بل قد لا يجوز له ـ أن يمتنع عن محظورات الإحرام بإحرام وكيله.

2 ـ وهذا ما يجاب به على سؤال الأخ الموسوي: لا يلزمه أن يذهب إلى ميقات وكيله.))

ولكن دم التمتع واجب على الموكل لا الوكيل بمعنى هو الملزم بدفع قيمة دم التمتع لان الحج له لا للوكيل.

ولعل المسالة تتضح بعكسها بمعنى لو توكل افاقي عن مكي فهل يلزم المكي دم التمتع؟

فلعلكم تنظرون في هذا وتتحفونا برايكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير