[هل مجرد صيغة عقد الزواج يثبت بها النكاح ((يوجد مثال للتوضيح))]
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 03:01 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال هام ارجو الافادة
لو ان رجلا عقد علي امراة عقدا صحيحا
ثم طلقها
لكنه لم يعلم ولي المراة و لا المراة بذلك
فلما ان جاء موعد البناء عليها
جمع الناس لوليمة العرس و قال لوليها نعيد اشهار العقد ففعل الولي ذلك
و هو يظن انه تكرار للعقد الاول امام الناس فقط
و لا يعلم انه عقد جديد
فهل يصح النكاح بهذا؟؟؟؟
ارجو الافادة
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:36 ص]ـ
أخي الكريم:
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
لعل هذا الرابط يفيدك فيما تريد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20170
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا
و ارجو مزيد من التفصيل
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 03:08 ص]ـ
الرابط المذكور لا علاقة له بما اريد
بارك الله فيك
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[16 - 01 - 05, 11:50 ص]ـ
ظننت أن الرابط سيفيدكم في شيء، وجزاكم الله خيرًا.
أخي: صورة سؤالكم الموقر:
أن الرجل قد عقد على المرأة ثم طلقها، فما حكم ذلك لو أخفاه وطالب أهل المرأة أو وليها بإعادة الإشهار أمام الناس؟ وكما في سؤالك: نية الزوج: تجديد العقد، بينما نية ولي المرأة: أنه إعادة لما سبق وتكرار وليس تجديدًا؛ لأنه لم يكن يعلم بالطلاق أصلاً.
أخي الكريم: إذا طلق الرجل المرأة بعد العقد عليها فقد وقع الطلاق، سواء أبلغ أهلها أم لم يبلغهم بذلك، وهذا بينه وبين ربّه سبحانه وتعالى، ويلزمه أن يبلغهم، تمامًا كما ألزم الله عز وجل المطلقات الحوامل بالإبلاغ عما في بطونهم وعدم كتمانه.
فلا يجوز له الكتمان، لكن لا عبرة بكتمانه في وقوع الطلاق وعدمه؛ فقد وقع الطلاق حين أقدمَ عليه، سواءٌ أبلغ أهل المرأة أم أخفى ذلك عنهم.
ويلزمه العودة إلى عقدٍ جديدٍ، فهل تقوم الحالة الواردة في السؤال محل العقد الجديد؟ هذا هو محل البحث؟
ولا يخفى جنابكم: أن أولى أبجديات عقود المسلمين وضوح الرؤية لدى الطرفين، وعدم الغش من أحدهما، وعليه إذا اختلفتْ نيةُ الطرفين لم يتحقق هذا الشرط الأبجدي.
والذي يظهر لي وأميل إليه والعلم عند الله تعالى أنه يُعَدّ غاشًّا لأهل المرأة في المرة الثانية، ولا يتم العقد بذلك؛ لأنهم ما علموا بباطن الأمر وحقيقته، ولو علموا أنه قد طلق ابنتهم لربما كان لهم معه شأنٌ آخر، وخشوا عليها منه، ومن تهوراته وتصرفاته.
فهم بنوا التكرار والرضى به على سلامة سيرة الرجل وسلوكه لديهم من ناحية، وعلى أنه تحصيل حاصل من ناحية أخرى.
ولا يقال في ذلك: إن العقد يستلزم الرضى والقبول، وقد تم بالإشهار الثاني والرضى به؛ لأنهم رضوا في المرة الثانية لأمرٍ خلاف رضاهم في المرة الأولى.
ففي الأولى كانت نيتهم متجهة نحو تزويج ابنتهم ممن توسموا فيه الخير لها، وبشروط ذلك وضوابطه.
أما في المرة الثانية: فالنية عندهم: تكرار ما سبق، وإعادته زيادة في الإشهار، فهو عندهم بمثابة تحصيل الحاصل.
وعقود المسلمين لا تُبْنَى على الغش.
هذا ما ظهر لي أخي، وأرجو مشايخنا الكرام في الملتقى المذاكرة والمشاورة في هذه المسألة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للمزاكرة والتصحيح والمشورة ........
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 02:58 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
و لعل بعض مشائخنا يكون له تعليق نافع
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[16 - 01 - 05, 03:20 م]ـ
وجزاكم الله خيرًا أخي وبارك فيكم.
للتصحيح:
قولي في مشاركتي السابقة: للمزاكرة بالزاي، صوابه: ((للمذاكرة)) بالذال وهو من سهو الكتابة على الجهاز، أستغفر الله العظيم منه، وأرجو المسامحة عليه.
ودمتم بخير.
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 07:10 م]ـ
بارك الله فيك
و ما زلت انتظر مشاركة بعض طلبة العلم
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 01:54 ص]ـ
ما زلت ارجو الافادة
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 05:06 م]ـ
!!!!!!!!!
غفر الله للجميع
لم لا يجبني احد؟؟!!!
ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:51 ص]ـ
^^^^
ـ[راضي عبد المنعم]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:43 م]ـ
صبرًا أخي بارك الله فيكم حتى ينقضي موسم الحج ويعود المشايخ الكرام من الحج للمشاورة في المسألة، ولولا أنها من معضلات المسائل لأنها تختص بإباحة الفروج وتحريمها؛ لولا ذلك لجزمتُ لك بما ذكرتُه لكم سلفًا، لكن لابد في مثل هذا الأمر من مشورة أهل العلم الكبار في هذا الملتقى، وحبذا أخي إن كنتَ في عجلةٍ من أمرك أن تتصل بالمشايخ الكرام في بلادكم.
فإن لم تستطع أخي: فالأولى في مثل هذه الحالة أن تفتي من سألك بما ذكرتُه لك لأنه الأحوط.
والأخذ بالأحوط من المبادئ التي يرتكن إليها الفقهاء أحيانًا في بعض أقوالهم.
فقل لسائلك: إن لم يكن قد أقدم على النكاح أن يصرح لأهل المرأة بما كان، وأن يسترضيهم، وأن يُجَدِّد العقد صراحة بعلم الطرفين.
وإن كان قد تم البناء، ودخل بالمرأة: فعليه أن يتوب إلى ربه، وأن يستغفر الله مما أذنب فيه، وأن يصرح للمرأة وأهلها وأن يسترضيهم، ويستأنفا عقدًا جديدًا؛ لكن تبرز هنا مشكلة: هل يمكث فترة العدة قبل استئناف العقد الجديد أم لا؟ أم يستأنفا عقدًا دون انتظار مرور العدة؟ الراجح الأول لاستبراء الرحم، إما بحيضة أو بفوات مدة العدة، ثم يستأنفا بعد ذلك عقدًا جديدًا.
ولا عبرة برضى أهل المرأة بالنكاح بمجرد التصريح لهم بذلك؛ لأن الرضى بالأمر الحاصل أو الواقع لا يبيحه ولا يجيزه، وعليهما أن يستأْنِفا عقدًا جديدًا، والله أعلم.
فإن لم تقنع بذلك أخي فاصبر حتى يعود المشايخ الكرام من الحج، أو توجّه لبعض المشايخ الموجودين في بلادكم وفقكم الله لطاعته ورزقكم الحرص على معرفة أحكام دينه.
والمسألة فيها أكثر من مبحثٍ متشابكٍ أخي، ولذا أرى أن تحرص على لقاء بعض كبار العلماء في بلادكم بارك الله فيكم، وإن كنت مصريًا فلا تستبدل بالشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله أحدًا، فإن لم تجد فالشيخ محمد إسماعيل، فإن لم تجد فالشيخ أبي إسحاق الحويني، حفظهم الله جميعًا.
وجزاكم الله خيرًا.
¥