تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفيدونا .... في حكم بيع الدم ...]

ـ[البقاعي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:19 م]ـ

لو تكرم الأخوة الكرام من له إطلاع على هذه المسائل ....

1/ حكم بيع الدم

2/ هل ورد دليل في تحريم بيع الدم من السنة

3 / أقوال العلماء القداماء والمعاصربن في هذه المسألة ....

ولكم مني الشكر والتقدير ...........

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 01 - 05, 06:07 م]ـ

وسئل ـ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ـ عن أجرة الحجام. هل هي حرام؟ وهل ينجس ما يصنعه بيده للمأكل؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحجام أجره؟ وما جاء فيه من التحريم؟ وهل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو كأس من حجام)، فكيف حرم هذا، ووصف بالتداوي هنا، وجعله شفاء؟!

فأجاب:

الحمد لله، أما يده إذا لم يكن فيها نجاسة، فهي كسائر أيدي المسلمين، ولا يضرها تلويثها بالدم إذا غسلها، كما لا يضرها تلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غسلها بعد ذلك.

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطي الحجام أجره. ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفي الصحيحين عن أنس ـ

وسئل عن كسب الحجام ـ قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فخففوا عنه. ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه، عند جماهير العلماء، وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك.

وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه، كما في حديث محصن أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجام، فأبي أن يأذن له، فلم يزل به حتي قال: (أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك) رواه أبو حاتم، وابن حبان في صحيحه، وغيره.

واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم، وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا: لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه؛ لأنهم متعبدون، ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما.

ومنهم من قال: بل يحرم؛ لما روي مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث) وفي الصحيحين عن ابن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال هؤلاء: فتسميته خبيثا يقتضي تحريمه، كتحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن.

قال الأولون: قد ثبت عنه أنه قال: (من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين، فلا يقربن مسجدنا) فسماهما خبيثتين، بخبث ريحهما، وليستا حرامًا. وقال: (لا يصلين أحدكم، وهو يدافع الأخبثين) أي: البول، والغائط. فيكون تسميته خبيثًا لملاقاة صاحبه النجاسة؛ لا لتحريمه؛ بدليل أنه أعطي الحجَّام أجره، وأذن له أن يطعمه الرقيق، والبهائم. ومهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يستحقه، ولا يطعم منه رقيق، ولا بهيمة. وبكل حال فحال المحتاج اليه ليست كحال المستغني عنه، كما قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس. .... )

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[17 - 01 - 05, 07:57 م]ـ

عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره) أخرجه أبن ماجه و صححه الألباني.

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره) أخرجه البخاري و مسلم.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام) أخرجه ابن ماجه و صححه الألباني.

عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك).

عن رافع بن خديج: أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما وحجاما وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية، فنهى عن كسبها: قال شعبة: مخافة أن تبغي، وقال: وما أصاب الحجام فأعلفه الناضح) قال الألباني (وإسناده جيد رجاله ثقات)

عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث) أخرجه مسلم.

عن محيصة: أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك) و الحديث صحيح.

عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه) أخرجه البخاري و مسلم.

عون بن أبي جحيفة قال اشترى أبي عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور رواه البخاري في الصحيح.

عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام رواه مسلم.

عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح

عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولا يظلم أحدا أجره أخرجه مسلم في الصحيح.

و أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت).

هذه بعض الأحاديث في ثمن الدم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير