تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال عندي في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان]

ـ[العنبري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:21 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عند بحثي لمسألة حكم الخروج من المسجد (بغير عذر وعدم إرادة الرجعة) استوقفني ما يلي:

استدل من قال بالتحريم بحديث أبي الشعثاء حيث قال فيه:

((كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة، أما هذا فقد عصا أبا القاسم))

ما راوه ابن ماجه من حديث عثمان أن النبي قال ((من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق))

ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي هريرة أن النبي قال ((لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه لا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق))


والإشكال هو ألا يقال إن هذا الحكم هو خاص في المسجد النبوي فتكون (ال) التي في حديث عثمان (المسجد) هي للعهد لأن النبي نص عليه كما هو في رواية الطبراني،

ويكون المراد بحديث أبي هريرة:

- إما على الخروج من المسجد النبوي

- أو على مخالفة سنة النبي، لأنه لم ينهى الرجل عن الخروج، وهذا نهي عن المنكر وهو واجب، خصوصاً والنبي قد قال عن من قام بالفعل أنه منافق))

ـ[طارق بن سعود]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:55 م]ـ
السلام عليكم
أضافتن لما قلت فلقد روي حديث أبي هريرة -- الامام مسلم في صحيحة
وابن حبان كذلك والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند احمد أبن حنبل وكذلك مسند اسحاق بن رهواية
والسلام عليكم

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
وللفائدة فحديث عثمان وحديث أبي هريرة الثاني عند الطبراني صححهما الألباني
- أما حديث عثمان ففي صحيح ابن ماجه 600
- وأما حديث أبي هريرة ففي الصحيحة 2518

ـ[أبو غازي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 03:05 م]ـ
السلام عليكم

أخي أبوعمر طارق ... أشكرك على مشاركتك.

ولكي تكون مشاركاتك أجمل, أرجو عدم التسرع في الرد قبل أن تراجع ما كتبت لئلا يحصل خطأ مطبعي. "إضافتن". وجزاك الله خيراً, وننتظر المزيد من المشاركات القيمة.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 04:39 م]ـ
الجمع بين النصوص التي يظهر فيها نوع تعارض أولى من ترك بعضها إذا كان الجمع ممكنا بغير تعسف، وعليه:
فالذي أراه أن الجمع ممكن بمايلي:
" لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لرجلين:
- الأول: رجل له حاجة ضرورية لا يمكنه البقاء، وليكن مثلا حاقنا أو حاقبا، أو اعتراضه مرض وما إلى ذلك.
- الثاني: رجل لا يريد الرجوع وليست به حاجة
أما من كان يريد الرجوع ويستطيع إدراك الصلاة كمن خرج من باب ودخل من باب آخر ونحو ذلك فلا بأس بذلك.
* وأما لفظة " مسجدي هذا " فلعلها من باب التنصيص لا من باب التخصيص
والله أعلم

ـ[احمد بن سامي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 05:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم من خرج بعد الأذان ليقصد مسجدا اخر غير الذي هو فيه لغير حاجة؟
وعندي إشكال
كيف حكم أبو هريرة علي الرجل وهو لا يعلم نيته ,أليس من المحتمل أن يرجع أو عرض له أمر؟
وحفظكم الله جميعا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير