تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء؟]

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أبحث في حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على أبوشجاع عن مناسبة تأخير باب الاستنجاء بعد باب الوضوء فوجدت ما نصه

((أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض بخلاف التيمم فإنه لا يجوز تأخير الاستنجاء عنه ومثله وضوء صاحب الضرورة على المعتمد لأن كلا منهما طهارة ضعيفة فلا تصح مع قيام المانع، ومن قدمه على الوضوء _أي فصل الاستنجاء _ نظرا للأصل والغالب))

والسؤال عن تفصيل لهذه المسألة وما معنى قوله بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض

وجزاكم الله خيرا

ـ[عصام البشير]ــــــــ[18 - 01 - 05, 09:18 م]ـ

((أخر هذا الفصل عن الوضوء تبعا للروضة إشارة إلى جواز تأخير الاستنجاء عنه بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض))

والسؤال عن تفصيل لهذه المسألة وما معنى قوله بشرط أن يكون هناك حائل يمنع النقض

وجزاكم الله خيرا

لأنه إذا توضأ ثم استنجى بغير حائل فإنه ينقض وضوءه بلمس ذكره، على القول المعتمد عند الشافعية في ذلك.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:44 م]ـ

هذا هو قول السادة الشافعية، ولكن يا ترى: ما ذا يقول من يرى أن العبادة توقيفية؟ وأن مثل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتونا مأجورين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير