مع العلم أن عندنا أمرين:
الأول: تصور المسألة، ومعرفة مم يصنع الزري.
والآخر: الحكم الشرعي للبسه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 01 - 05, 06:05 م]ـ
وجزاك الله خيرا
ذاك في الحرير
أما الذهب: فلا أعلم نصا يبيح قدرا منه
فهو على التحريم قل أو كثر
والله أعلم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[23 - 01 - 05, 11:03 م]ـ
في الشرح الممتع الجزء السادس:
((الرابعة: القصب الموجود في المشالح، يقولون: إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة من الذهب.
فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام، ولا يجوز لبسه.
ولكن هذه المسألة يعتريها أمران:
الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز - حفظه الله - عن شيخه محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل.
الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباً، فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، جعل حكمهما واحداً فقال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وما كان زائداً على أربعة أصابع، أما إذا كان علماً أربعة أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب.
ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيره.
مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلاً لبس الذهب الخالص بجعله مرصعاً في بشته لقال الناس: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذٍ نقول: يحرم من أجل الإسراف، وهذه قاعدة في كل المباحات "كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراماً.))
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 05, 01:35 ص]ـ
ليس الحرير والذهب حكمهما واحدا إلا في تحريمهما على الرجال
واستثناء الحرير بأربعة أصابع جاء بالنص
فكيف سيتم تقدير الذهب بالأصابع وهو إما موزون وإما معدود؟؟؟؟
فالقياس على الحرير قياس بعيد جدا
وأظن أن من قواعد الأصول عدم صلاحية القياس في التخصيص - والاستثناء تخصيص -
والله أعلم
ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[24 - 01 - 05, 08:56 م]ـ
نقل جميل جداً يا أخي المستفيد7، حفظك الله بما يحفظ به عباده الصالحين.
ونقاش علمي زانه الرفق والأدب فما أجمله.
جزاكم الله خيراً،
وأفيدونا بما لديكم.