[هل خبر الآحاد يفيد العلم واليقين؟]
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:53 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على محمد خاتم المرسلين
الأخوة الكرام سرني فتحكم للقسم الخاص بالمناظرات العلمية .. وقد حاولت طرح الموضوع في ذلك القسم لكن لم يتم ظهوره، لذا أقدمه هنا.
لقد قرأت بعض المداخلات في هذا المنتدى المبارك،فلاحظت أنني أختلف مع بعض الأخوة في شأن خبر الآحاد ومدى إفادته لليقين، وهل يجوز ابتناء العقيدة عليه أم لا؟
ففكرت في فتح حوار على أن يدخل معي فيه شخص أو شخصان وذلك لينضبط حوارنا العلمي وينتظم.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش هو:
[هل خبر الآحاد يفيد العلم واليقين؟]
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 08:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله أخي الفاضل،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22028&page=1
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
هل أرفع الموضوع القديم،أم نستمر في الموضوع الجديد الذي فتحته؟
من ناحيتي أنا أفضل مباشرة الموضوع من جديد. حتى نناقشه وأبدي وجهة نظري في تفاصيله.
ولكم وللأدارة واسع النظر.
ـ[عمر بياتي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 09:10 م]ـ
استمرارا في موضوعنا
دعني أبدأ من حيث يكون البدء، من كتاب الله
هناك أدلة من القرآن الكريم تؤكد أن خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين:
قوله تعالى {ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} قال أبو بكر الجصاص الحنفي على هذه الآية الكريمة: وفي هذه الآية دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم إذ لو كان يوجب العلم بحال لما احتيج فيه الى التثبت، ومن الناس من يحتج به في جواز قبول خبر الواحد العدل ويجعل تخصيصه الفاسق بالتثبت في خبره دليلاً على أن التثبت في خبر العدل غير جائز، وهذا غلط، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه".
ثم هذه الآية من الحجج على من لا يأخذ بمفهوم المخالفة من أن خبر الواحد الفاسق أو العدل لا يفيد العلم.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
فالله عز وجل لم يقبل شهادة الواحد في إثبات الزنا بل اشترط أربعة شهود كما دلت على ذلك الآية الكريمة، مما يدل على أن شهادة الواحد لا تفيد العلم ولو كان عدلاً، بل لابد من جمع، واحد بعد واحد حتى يفيد العلم.
وقد احتج بهذه الآية من اشترط أربعة في أقل الجمع الذي يفيد خبرهم العلم وهو المتواتر (أنظر نفائس الاصول للفرافي 6/ 2967 ومقدمة نظم المتناثر للزبيدي وغيرها من كتب الاصول عند الحديث على العدد الذي ثبت به المتواتر).
فإن قيل بأن هذه حالة خاصة في شهود الزنا فقط بدليل ان الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة شاهدين اثنين.
الجواب: ان هذه حجة أخرى لنا، فإن الله عز وجل طلب في إثبات القتل أو السرقة خبر جمع أيضاً لا خبر واحد، والاثنان جمع، قال عليه الصلاة والسلام "الاثنان فما فوق جماعة"، وبهذا أيضاً احتج بعض العلماء على أن اقل عدد لإثبات المتواتر اثنان. وهو خبر واحد بعد واحد.
كل هذا من الأدلة على أن خبر الواحد ولو كان عدلاً لا يفيد العلم واليقين وان أفاد العمل.