جاني التجأ بالحرم فهل يُطبق عليه الحد؟
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 10:22 م]ـ
السلام عليكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..
بارك الله فيكم
أشكل علي كلام الامام ابن سعدي رحمه الله:
وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه.
وقد ذكرها في ثنايا كلامه حول تفسير قوله تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)
ودمتم سالمين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 01 - 05, 11:14 م]ـ
قال القرطبي في تفسير الآية:
" ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت: من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصمه , لقوله تعالى: " ومن دخله كان آمنا " ; فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس قال ابن العربي: " وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى , ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل , الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها , وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره ; فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة فقال , إذا لجأ إلى الحرم لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج , فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن. وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا ". والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة
قلت: وروى الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه فيه , وإن أصابه في الحل ولجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ; وهو قول الشعبي. فهذه حجة الكوفيين , وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية , وهو حبر الأمة وعالمها. اهـ