تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما أشرت إلى استبعاده أخي أبا الوليد موجود ففي فروع وزارة الزراعة توجد عينات محفوظة لمني الثيران تعطى لمن يطلبها لتلقيح أبقاره وكذلك يحصل تبادل لهذا العينات بين البلدان المختلفة لتحسين نوعيات الإنتاج 0 والأعجب من ذلك أن في الغرب ما يسمى ببنوك المني يحتفظ فيها بعينات كثيرة من مني الرجال وتأتي المرأة التي تريد الحمل وتشاهد ألبوما من صور الرجال وتحت كل صورة نبذة عن تاريخ وأوصاف صاحبها وعليها أن تختار والعينات محفوظة في حافظات خاصة 0 نسأل الله السلامة والعافية 0

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 09 - 02, 12:57 م]ـ

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بحث ماتع حول المسألة:

وقد علل التحريم بعدة علل

إحداها

1 - أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته

2 - الثانية أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا يقاس عليها غيرها وقد يقال والله أعلم:

3 - إن النهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم وقد جعل الله سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين ميزانا للحسن والقبيح فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه.))

انتهي كلام ابن القيم رحمه الله.

وهذه تعتبر من الفروق بين الامرين. منها ما ذكره الاخ السنى وهو الفرق الاول.

وقوله رحمه الله (بخلاف الظئر)) قاله رادا على ابن عقيل الذي ذكر قوله من قبل وقول ابو الوفاء هو:

((ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة وماء الفحل يدخل تبعا والغالب حصوله عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي وكما لو استأجر أرضا وفيها بئر ماء فإن الماء يدخل تبعا وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات)) أنتهي كلام بن عقيل رحمه الله.

والله اعلم.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 09 - 02, 06:21 م]ـ

أحسنت أخي المتمسك بالحق ..

لقد جئت بالفصل في المسألة بارك الله فيك ..

ولعله تبين للإخوة أن كلام ابن غانم كان علمياً، وإن أضحك البعض.؟!!

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 09 - 02, 04:24 ص]ـ

جزيت خيرا .. أخي المتمسك بالحق، فقد وقعت على المحز .........

وأشكر سائر الاخوان المشاركين، وأدعو لهم بظهر الغيب ...

اللهم اجز اخواني السني وابن غانم وأبا الوليد خير الجزاء ......

أخي ابا الوليد .... سلمك الله: لعلك فهمت من كلامي أعلاه أمرا لم أقصده، وأظنك أشرت الي بكلمة (البعض)!!!

فأقول: لم أقصد من كلمتي ما ذهبت اليه، فغفر الله لي ولك ولأخينا ...

أما قولك ـ حفظك الرحمن أنها: (مسألة عادية غير محيرة؟!!) ...

فأقول ان استشكال مسائل العلم أمر نسبي فقد يخفى علي ما لا يخفى عليك والعكس صحيح ...

وهذا مما يبين فائدة مذاكرة العلم، التي كانت: سنة سلفية ...

وقد قال بعض علمائنا قديما عبارة ذهبية، وهي قولهم: (الاستشكال علم) ...

فأرجو أن يقع منك هذا الكلام موقع حديث المحب ....... وما جئنا الا للتذاكر ........

على أنك أيها المحب لك سلف في الاشارة الى المخالف في الرأي بكلمة (البعض، أو بعضهم)، كما يعبر البخاري عن أبي حنيفة رحمهما الله، وكذا العيني عن ابن حجر، وغيهم ـ رحم الله الجميع ـ وتجاوز عنا وعنهم ـ

والسلام

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 12 - 03, 06:50 م]ـ

في كلام ابن القيم السالف احتج رحمه الله على تجويز لبن الظئر (بما تقتضيه) المصلحة.

مع تشابه لبن الظئر مع ماء الفحل في التعليل غير انه لم يذكر مسألة الاختيار فان ماء الفحل قد يكون كالمعقود على المجهول لانه متعلق بالاختيار بخلاف لبن الظئر.

وهذا ايضا مشكل لان مما هو معلوم ان الفحل يندر ان يمتنع عن الضراب مددا ولذا فأنه من المشتهر عند الناس احضار النوق اليه مدة يوم او يومين.

فأن قيل بقيت المصلحة في اباحة دفع الاجرة على لبن المرضع قلنا وكذلك هناك مصلحة على ماء الفحل لانه مما يقع به التناسل في الانعام ويحتاجه الناس وخاصة من قلت عنده البهائم فلا يملك ثمن فحل لعدد قليل من الانعام فصار من الارفاق دفع الاجرة لثمن الماء.

وتبقى المسألة محيرة؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير