تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام بخصوص: من قال "فهذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة"]

ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[21 - 01 - 05, 05:09 ص]ـ

قرأت في كتاب الجامع في طلب العلم هذه المسألة و هي قول المؤلف:

"ومما يتعلق بهذا مراعاة القيمة في القروض وفي البيع بالأجل وذلك لأن قيمة الأوراق المالية تتغير كثيرا بالزمن وغالبا ما تنقص قيمتها وهو ما يعرف في الاقتصاد المعاصر (بالتضخم) ويتلاعب الحكام الظالمون بقيمة العملات الورقية تلاعبا كبيراً بالنقص من قيمتها بما يعود بالغُبن الفاحش على الرعية. فالواجب جعل أحد النقدين المعتبرين في الشريعة (الذهب والفضة) أساس هذه التعاملات، فمثلا إذا أقرضك رجل ألف ليرة اليوم وكان جرام الذهب اليوم بمائة ليرة فأنت اقترضت عشرة جرامات، فإذا كان أجل القرض سنة وكان جرام الذهب بعد سنة بمائتي ليرة ورددت إليه الألف ليرة فقد رددت إليه خمسة جرامات وظلمته ظلما فاحشا، والواجب عليك أن ترد إليه ألفي ليرة، وعكسه إذا زادت قيمة الليرة ترد إليه أقل من الألف الأصلية كالحساب السابق، وهذا ليس من الربا في شيء بل هو رجوع إلى النقد المعتبر شرعا، فهذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة، وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة، واحتساب النصاب في السرقة. وما سبق من اعتبار القيمة لايسري على الودائع فهذه ترد كما هى، وقد أشار الشيخ أحمد الزرقا إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية، في قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونَسَبَ هذا القول إلى القاضي أبي يوسف (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقا، ص 121، ط دار الغرب الإسلامي."

فما قولكم بارك الله فيكم في هذه المسالة, أرجوا الإفادة.

و جزاكم الله خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 01 - 05, 04:58 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

أما مسألة رد الدين بالقيمة فالصحيح من قولي اهل العلم والذي عليه الجمهور والمحققون وقالت به المجامع الفقهيه ويعضده الدليل والتعليل هو اعتبار المثل دون القيمة.

وقد ذكرت ذلك في هذا الموضوع فراجعه مشكورا في الرد الخامس وعنوان المعاملة هو: (المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة) وذلك على هذا الموضوع:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17017

أما مسألة الربط بالذهب في اداء الدين فعلى هذا الرابط (موضوع قيمة النقد والذهبي والفضة):

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=128119#post128119

هذا في الرد رقم ثمانية وعشرين وقد نقلت فيه قرار المجمع الفقهي.

ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[21 - 01 - 05, 07:36 م]ـ

أخي زياد جزاك الله خيرا وزادك الله علما و عملا

في الحقيقة اني عندما كتبت هذا الموضوع كنت اعني فضيلتكم و الاخ محمد رشيد والاخ الفهم الصحيح لاني ما كتبت هذا الموضوع الا بعد الاطلاع علي الروابط السابقة.

ولكن يبقي سؤالي: هل هذه الأوراق لا اعتبار لها شرعا إلا بتقييمها بالذهب أو الفضة، وهو ما يفعله كل مسلم عند إخراج زكاة المال وزكاة عروض التجارة.

و هل لو اتفق رجلان علي ان يقرض احدهما الاخر 100 جنيه بشرط ان يردهم بنفس القيمة الذهبية, هل ذلك يكون من الربا؟

و السؤال الاهم, هل التعامل بالعملات الورقية (التي يعلم يقينا انه لا قيمة ذهبية لها) يعد مشروعا بناء علي القاعدة السابقة؟

مثلا الجنيه المصري لا يصلح للتعامل به في كثير من الدول بخلاف الذهب فهو في اي مكان تبقي قيمته ذاتية (و ما حدث في العراق ان بمجرد سقوط حكومة اصبح الدينار العراقي لا يساوي ثمن الورق, وذلك طبعا بخلاف الذهب فلا يبطل التعامل به ابدا في اي مكان)

و بناء علي ما سبق ما الذي نتستطيع ان نفعله في حلات التضخم الاقتصادي او الاغراق او النكبات السياسية؟؟

و سبب طرحي لهذا السؤال ان زمام الاقتصاد اصبح في ايد الحكام الحاكمين بغير ما انزل الله فهم يتلاعبون باقتصاد الدول موالاة لاعداء الله كما لا يخفي علي فضيلتكم, فكيف نستطيع ان نتفادي هذا الغزو الاقتصادي - ان صح التعبير؟

اخيرا اعتذر اليكم لو وجدتم في الاسئلة السابقة شيء من السذاجة, وذلك لاني لم ادرس شيء في الاقتصاد الاسلامي قط الهم الا الروابط التي اشرت اليها و بعض الكتب الاخري.

جزاكم الله خيرا

ـ[إبراهيم المصري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:48 م]ـ

للرفع

بعد إذن المشرفين.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 05, 04:22 ص]ـ

أصارحك أخي إبراهيم أنني أكاد أجن من مسألة تخريج العملات الورقية فقهيا

فلو قلت بكونها نقد مستقل كما عليه جمهور المعاصرين من المحققين لتلعق الدين بالمثل لا بالقيمة

و لو قلت بكونها بديلة عن الذهب، أو هي انعكاس للذهب ـ و يشهد له عدم اعتبار قيمة الورق في ذاته ـ لتعلق الدين بالقيمة ـ أي قيمة الذهب وقت التداين، و هذا مخالف لما عليه الجمهور و المجمع الفقهي كما ذكر الأستاذ العضيلة

ولكن حتى و إن قلنا بكونها نقد مستقل، فهو ليس مقصودا لذاته كنقد الذهب، بدليل عدم فائدته كورق لولا التعامل به، و إنما هو ظل يقصد منه حقيقة الفائدة المرجوة من استعماله، و هذا يجعلنا نقيم حجم الدين بالقيمة لا بالمثل

في الحقيقة أجبن كل الجبن ـ و أصرح بجبني ـ أن أقول في هذه المسألة بشيء، عليك بالعلماء الكبار المختصين كالزحيلي و السالوس، و عليك بالمجامع الفقهية، فنحن ـ أقصد نفسي ـ أصغر من التكلم في مثل هذا الخطر، و لكني على وجه العموم لا أتوقف عن دراسة الاقتصاد و مسائله المعاصرة، وأكثر من التأمل فيه، فقد تحققت فيه ميولي بعد تكويني لأساس فقهي في المدرسة الحنفية ولله تعالى الحمد و المنة، و العمليون ينصحون بالتخصص

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير