تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 05:22 م]ـ

السلام عليكم

لاحظ أخي زياد أن نقلكم لقرار المجمع إنما هو مبني على القول بالنقدية المستقلة للنقود الورقية، فهي هنا تعامل معاملة الذهب كنقد مستقل، و ما نقله الأخ إبراهيم عن الزرقا يفيد جعل التعامل بالأوراق النقدية نفس التعامل بالذهب، فالأوراق مجرد دالة عليه لا غير ...

و فرق بين (مماثلتها للذهب كنقد مستقل) و بين (كونها أوراقا دالة على الذهب)

ففي الحالة الثانية يكون الدين الحقيقي هو الذهب لا غيره، فلابد من سداد نفس الدين كما هو، و يكون إنقاص القيمة حينها ظلم واضح؛ إذ جعل للمستند المثبت للدين تأثيرا على الدين ... و الله تعالى أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 02 - 05, 05:41 م]ـ

جزاكم الله خيرا

(قد أشار الشيخ أحمد الزرقا إلى هذه المسألة في كتابه القواعد الفقهية، في قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ونَسَبَ هذا القول إلى القاضي أبي يوسف (شرح القواعد الفقهية) للشيخ أحمد الزرقا،)

انما ذكر ذلك في قاعدة (الضرر يزال)

والمسألة في كتب الحنفية

في الهداية وفي شروح الهداية

وفي كتاب ابن عابدين

الخ

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 02 - 05, 10:23 م]ـ

صدق شيخنا ابن وهب

فقد أخذت أتذكر ذكر ذلك في القاعدة المذكورة فلم أجد .. فتذكرته في قاعدة (الضرر يزال)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير