تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اللهم الا رواية عن أبي حنيفة وهي رواية غير مشهورة في المذهب وهو مما شذ به الحسن بن زياد (وتفصيل هذا يطول)

ولاأعرف

من السلف من روي عنه جواز الرمي يوم 12 ذي الحجة قيل الزوال

وهو يسلم من المعارضة والمنازعة

الا قول ينسب الى الباقر

وتفصيل هذا له موضع آخر

وفيه نقل عبارة اسحاق بن ابراهيم الحنظلي

وفيه بيان نص عبارة الرافعي وغيره

وبيان مذهب الحنفية

والخطأ الذي أوقع الزرقا وتتابع عليه من جاء بعده ممن كتب في هذه المسألة سواء في المسائل التي قدموها الى مراكز ابحاث الحج والمؤتمرات العلمية ومجامع الفقه او في الفتاوى ونحو ذلك

وسبب الوهم الذي وقع فيه الزرقا ولانه كان على مذهب الحنفية وفي كتبهم تجد عبارة اليوم الرابع عن يوم 13 ذي الحجة

بينما في اصطلاح الشافعية في المجموع ونحوه فانهم يقولون اليوم الثالث ويعنون بالثالث الثالث من ايام التشريق

والحنفية يقولون الرابع من ايام الرمي

فهذا مما جعل الزرقا يظن ان اليوم الثالث الوارد في كلام الشوكاني نقلا عن ابن حجر

المقصود به يوم 12 ذي الحجة

وبعضهم رجع الى المغني ونحو ذلك وظن ان يوم النفر الوارد في كلام الحنفية واسحاق هو يوم 12 ذي الحجة

وهو خطأ

ولكن الزرقا يفهم هذا لانه كان عارفا بمذهب الحنفية

بينما من لم يعرف مذهبهم او عرف مذهبهم ووجد ان ابن حجر قد فرق بين مذهب الحنفية ومذهب اسحاق وذكر (النفر حين نقله مذهب الحنفية

)

وحين ذكر مذهب اسحاق ذكر اليوم الثالث فظنوا انه لابد من الاختلاف بين المذهبين

وهذا كله خطا وانما فرق ابن حجر لانه يشير الى الاختلاف الواقع بين مذهب اسحاق ومذهب الحنفية

وهو ما أشرت اليه

وتفصيل هذا يطول

الذي لاشك فيه ان اسحاق ما أجاز الرمي قبل الزوال يوم 12 ذي الحجة

بل العكس هو أوجب عليه الاعادة ومعنى هذا انه لايجيز تقديم الرمي يوم 12 ذي الحجة على الزوال

وان مذهب الحنفية كذلك

والمسألة تحتاج مزيد بسط

واذا ربي أعان ووفق سأكتب فيه موضوع أنقل فيه عبارات الأئمة مع الشرح والايضاح

حتى ان متقدمي الحنابلة ينصون على هذا الخلاف في كتبهم الصغيرة التي تعتبر من المتون

ففي الجامع الصغير لأبي يعلى

(فإن رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه)

انتهى

وهنا اشارة الى خلاف الحنفية واسحاق وقوله آخر يوم 13 ذي الحجة

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:52 م]ـ

وهناك قول بجواز تقديم رمي يوم 12 الى يوم 11 والجمع

وهو قول موافق للقياس والنظر وقد ورد فيه الأثر وقال به بعض العلماء

و ان كان الأثر في الرعاة فانه يجوز الاجتهاد في هذا الأمر

وهو أقرب الى النظر والقياس

وتفصيل هذا يطول

وهو أولى في النظر من القول بجواز تقديم رمي 12 عن الزوال

ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:45 ص]ـ

الأخ الكريم الفاضل: ابن وهب جزاكم الله خيرا لم أتنبّه لتعقيبكم إلا الليلة.

وفي ما ذكرتموه خطأ يتبيّن إن شاء الله تعالى مما سأذكره و قد جعلته في رابط مستقلٍّ تيسيرا على من أراده

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26408

و بالنسبةلقول إسحاق فقد نصً على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث و منع منه في اليومين الأولين و لكن يقال ينبغي لمن أجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير مع مخالفته السنة أن يجيزه في يوم النفر الأول.

ولي في بيان السنة في رمي الجمار و تخريج الأحاديث المتعلقة بها كتاب انتهيت منه و لله الحمد و لكن لم يطبع.

تقبل شكري جزاك الله خيراً.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:33 ص]ـ

شيخنا الفاضل المطيري

وفقه الله

(و لكن يقال ينبغي لمن أجاز الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير مع مخالفته السنة أن يجيزه في يوم النفر الأول)

ما خالفوا السنة الا بأثر يروى في ذلك

فالحنفية يحتجون بقول ابن عباس

(اذا كان أخر ايام التشريق ............. )

فهذا هو دليهم

فالحجة في الأثر

ما خالفوا ذلك بدون أثر

واحتجوا باثار في ذلك

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:27 م]ـ

شيخنا الحبيب

ثم أنكم - وفقكم الله ذكرتم

(وفي ما ذكرتموه خطأ يتبيّن إن شاء الله تعالى مما سأذكره)

ما هو الخطأ الذي وقعت فيه

أنا قلت ان مراد اسحاق اليوم الثالث عشر

قلت أن الزرقا اخطأ

في هذا كله انا مصيب ولاشك لاني نقلت عبارة اسحاق

ذكرت

(لاأعرف

من السلف من روي عنه جواز الرمي يوم 12 ذي الحجة قيل الزوال

وهو يسلم من المعارضة والمنازعة

الا قول ينسب إلى الباقر)

كلامي هو انه لايسلم من المنازعة صحيح فحتى لو كان كلام من خالفني هو الصواب فعبارتي صحيحة

لاني قلت يسلم وهذا القول لو ثبت للمخالف وانه حجة فهو مع هذا لم يسلم من المنازعة

فعبارتي صحيحة

ومرادي بالسلف التابعين وفقهاء الأمصار

ولم أقصد بذلك أصحاب الوجوه والترجيحات من أئمة المذاهب ك ابن عقيل والرافعي وابن الجوزي رحمهم الله

فكلامي صحيح ولاشك

يبقى كلامي على رواية الحسن بن زياد

أثبت أنها رواية من النوادر والحنفية يقولون انها خلاف المشهور

وماذكرتموه - حفظكم الله -لايعارض ما ذكرته

فلا أرى في كلامي خطأ

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير