تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهم: هل قال أحد من السابقين بأن أم الزوجة تكشف لابن الزوج]

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[22 - 01 - 05, 08:02 م]ـ

نعم قال هذا أحد المعاصرين، و استمر عليه بعد المناقشة فأحببت أن أعلم هل قال أحد بهذا من أهل العلم المعتبرين؟

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 07:40 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

المحرمات

قسم محرمات دائما و قسم محرمات إلي اجل.

1 - محرمات دائما و هن ثلاثة أصناف:

أولا: المحرمات بالنسب:

وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) (النساء: 23)

فالأمهات: يدخل فيهم: الأم، و الجدات سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم.

2 - و البنات: يدخل فيهن: بنات الصلب و بنات الأبناء و بنات البنات (وان نزلن).

3 - و الأخوات: يدخل فيهن الأخوات الشقيقات و الأخوات من الأب و الأخوات من الأم

4 - و العمات: يدخل فيهن: عمات الرجل و عمات أبيه و عمات أجداده و عمات أمه و عمات جداته.

5 - و الخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل و خالات أبيه وخالات أجداده و خالات أمه و خالات جداته.

6 - و بنات الأخ: يدخل فيهن بنات الأخ الشقيق و بنات الأخ من الأب و بنات الأخ من الأم و بنات أبنائهم و بنات بناتهم (وان نزلن)

7 - و بنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشقيقة و بنات الأخت من الأب و بنات الأخت من الأم و بنات أبنائهن و بنات بناتهن (وان نزلن).

ثانيا: المحرمات بالرضا ع:

(وهن نظير المحرمات بالنسب) قال النبي صلي الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) رواه البخاري وغيره

و لكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط ليس مكان تفصيلها هنا

ثالثا: المحرمات بالصهر:

1 - زوجات الآباء و الأجداد و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم، لقوله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: 22) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه و أبناء أبنائه و أبناء بناته و إن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

2 - زوجات الأبناء وان نزلوا، لقوله تعالى (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ) (النساء: 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه و أجداده و إن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها و إن لم يدخل بها.

3 - أم الزوجة وجدتها و إن علون، لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) (النساء: 23) فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها و جدتها حراما عليه بمجرد العقد و إن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

4 - بنات الزوجة، و بنات أبنائها و بنات بناتها وان نزلن وهن الربائب و فروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب و فروعهن، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) (النساء: 23) فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها و بنات أبنائها و بنات بناتها و إن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب و فروعهن لا يحرمن عليه.

2 - المحرمات إلي اجل

أخت الزوجة و عمتها و خالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة و تنقضي عدتها لقوله تعالى: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء: 23) و قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها)) - (1) البخاري وغيره.

ولكن مع وجود الحرمة إلى أجل فلا يجوز كشفهن لزوج العمة والخالة وزوج بنت لأخ وبنت لأخت.

ولا أعلم هل سبق أن قال أحد أن أم الزوجة تكشف لابن الزوج أو لا ولكن أم الزوجة ليست محرمة على ابن الزوج إذا لم يكن ابن الزوج محرم لها بسبب آخر مثل أن يكون ابن بنتها ونحو ذلك ولاعليك من كونه قال أحد بذلك أو لم يقل فالعبرة بالدليل ولا يلتفت إلى لأقوال الشاذة.

ـــــــــــــــــــــــ

انظر كتاب الزواج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[23 - 01 - 05, 08:04 ص]ـ

المطلوب حفظك الله معرفة هل لهذا القائل سابق؟ و إلا فإنه لا يخفى علي مجانبته للصواب و الحمدلله.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 09:37 ص]ـ

هل تعني ابن الزوج من غير هذه الزوجة؟

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[23 - 01 - 05, 12:09 م]ـ

إضافة إلى ما سبق

ذكر أهل العلم أن ممن لا تحتجب عنه المرأة لمملوك للمرأة وغير أولي لإربة من الرجال

{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو بعضه، لم يجز النظر. {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} أي: أو الذين يتبعونكم، ويتعلقون بكم، من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإن هذا لا محذور من نظره.

ـــــــــــــــــــــ

انظر تفسير السعدي رحمه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير