[التوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته]
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:06 م]ـ
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. (متفق عليه).
من لديه من أقوال الشراح فليتحفنا بها.
ـ[أبو عمرطارق]ــــــــ[22 - 01 - 05, 10:35 م]ـ
قوله: (جويرية)
بالجيم والراء مصغر.
قوله: (عن عائشة)
في رواية مالك عن نافع عن القاسم " عن عائشة أنها أخبرته " وسيأتي بعد بابين.
قوله: (نمرقة)
بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره , وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضا وبكسرها وكسر الراء , وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزما والجمع نمارق , وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض , وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس عليها.
قوله: (فلم يدخل)
زاد مالك في روايته فعرفت الكراهية في وجهه.
قوله: (أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت)
يستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلها إجمالا وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته.
قوله: (ما هذه النمرقة)
في رواية مالك " ما بال هذه ".
قوله: (قلت لتجلس عليها)
في رواية مالك " اشتريتها لتقعد عليها ".
قوله: (وتوسدها)
بفتح أوله وبتشديد السين المهملة أصله تتوسدها.
قوله: (إن أصحاب هذه الصور إلخ)
وفيه " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور " والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول , وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور ; لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها ; لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد , ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا , ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة , خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير , وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة , وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا , وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه , ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد , ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها , ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في السنن , وسأذكره في الباب بعده. وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة , واحتج بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ. قلت: والنسخ لا يثبت بالاحتمال , وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ , وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.