عفا الله عنك أخي محمد ومتى كان ابن عابدين حجة في إقرار السنة، وكتابه الحاشية محشو للبدع ونصرة التصوف وذم أهل الخير
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:57 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا السها ونفع بك
ـ[أحمد الصدفي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 11:42 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال أبو داود في سننه: حدثنا هناد بن السرى، حدثنا حسين الجعفى، عن عبد العزيز بن أبى رواد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
قال في العون: ((في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث، قال بن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة.
قال ابن بطال: و إسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهى.
وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال.
وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة كذا في النيل.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وقد تكلم فيه غير واحد.
وقال بن ماجه: قال أبو بكر يعني بن أبي شيبة: ما أعرفه انتهى.
وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح انتهى)).
قلت: حديث ابن عمر أصله في الصحيحين دون قوله ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة)) وهي من رواية عبد العزيز بن أبي رواد.
قال ابن أبي حاتم: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ رواهُ مُحمّدُ بنُ عَبدِ الرّحمنِ الجُعفِيِّ، عن حُسينٍ الجُعفِيِّ، عن عَبدِ العزِيزِ بنِ أبِي روّادٍ، عن نافِعٍ، عن سالِمٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((الإِسبالُ فِي الإِزارِ، والعِمامةِ، من جرّ مِنهُما شيئًا خُيلاء، لم ينظُرِ اللَّهُ إِليهِ يوم القِيامةِ)) قال أبِي: هذا حدِيثٌ مُنكرٌ بِهذا الإِسنادِ: نافِعٌ عن سالِمٍ.
العلل رقم 1454
تنبيه: النقل من الشاملة في الجميع.
ـ[عبدالرحمن بن عتيق]ــــــــ[23 - 11 - 10, 12:15 ص]ـ
انقل لكم كلام لعبدالكريم زيدان في كتابه الرائع "المفصل في احكام المرأة"يقول: يحسن تقصير كم المرأه دون رؤس اصابعها وتوسيعه قليلا دون افراط, فالمرأه في هذا خلاف الرجل حيث يحسن تطويل كم الرجل الى رؤس اصابعه أوأكثر قليلا يسيرا وتوسيعه باعتدال من غير افراط ,فلاتتأذى اليد بحر ولابرد ولاتيمنعها خفةالحركه والبطش "ا هـ
وعزاه الى "كشاف القناع في فقه الحنابله ج 1ص189
وتلحظ انه عكس الاستحسان فالمرأه تقصر دون رؤس الاصابع مع ان الاستحسان عكس ماذكر لان المرأه مطالبه بالستر الكامل
واستحسن للرجل الاطاله مع ان الاثار خلاف ما ذكر , ولذلك علقت في الحاشيه ونبهت ع ذلك
والله اعلم