تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل ضحى بلال بديك]

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[26 - 01 - 05, 10:42 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

سمعت الشيخ د. عمرعبد الكافى فى برنامجه < هذا ديننا >و هو

يتحدث عن الابتسامه فى حياة المسلم و ا ستطرد فى ذكر الامثلة

حتى ذكرقصة عن الامام ابى يو سف وانه كان يريد ان يضحي بديك

واستدل لذلك بان بلالا ضحى بديك وان النبى صلى الله عليه وسلم

داعبه قائلا: امؤ ذن يضحى بمؤذن

فهل هذا الاثر يثبت عن ابى يو سف وهل فيه شيئ مرفوع

ـ[الحاج أحمد]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:20 م]ـ

تعجبت من الأثر .. فبحثت في موقع "الوراق" فوجدت:

"وقال ابن المنذر: روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه - هكذا قال المحدث - أحب إلي من أن أضحي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور."

وأيضا: "مسألة

والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلاً ثمنه.

وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي قول بلال: ما أبالي لو ضحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحماً بدرهمين وقال: هذه أضحية ابن عباس." ..

كلاهما من المحلى لابن حزم ..

و نفس الكلام الأول نقله القرطبي في التفسير ..

وقد أفتى عميد كلية الفقه في جامعة "مرمرة" في إسطنبول "زكريا بياز" قبل ثلاث سنوات بجواز التضحية بالدجاج يوم الأضحى بدل بهيمة الأنعام .. !!

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:36 م]ـ

- الحمدلله وحده وبعد ...

- قد نقل الإجماع في اشتراط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية.

- ومن ذلك قول النووي في المجموع: ((نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك)).

@ وقال ابن رشد: ((وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)).

@ لكن! قد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في: هل يشترط ذبح الحيوان من بهيمة الأنعام لإجزاء الأضحية وصحتها، أم يجزيء ذبح أي حيوان مأكول اللحم؟

- وممن قال: إنَّه تجزيء التضحية بأي حيوان يؤكل لحمه مطلقاً، سواء أكان طيراً أو دابة، إنسياً أو وحشياً، أو غير ذلك = أبو محمد ابن حزم، وهو مروي عن عبدالله بن عباس، وبلال بن رباح، وقريب منه قول الحسن بن صالح بن حيي، وداود بن علي.

- قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: ((والأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه؛ من ذي أربع، أو طائر؛ كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله.

والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه)).

@ أما أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 382) ح (8146) من طريق الثوري عن أبي معشر، ومن طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل: هذه ضحية ابن عباس).

==================================================

@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!

- وهذا سند ظاهره الصحة.

==================================================

@ وقال النووي في المجموع: ((وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: (أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع عن واحد)، وبه قال داود في بقرة الوحش)).

ـ[المضري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:00 ص]ـ

ضباع!

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:05 ص]ـ

ضباع!

نعم (!) ضباع

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل ضبع الحجاز الذي يأكل النبات دون الحيوان.

- وللفائدة والتطريف:

فقد سُئل أحد الأعراب: ما تأكلون؟

- فقال: نأكل كلَّ ما هبَّ ودبَّ، إلاَّ أمّ حبين.

قيل: وما أم حبين؟

قال: دويبة منتنة الريح.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:38 ص]ـ

وبالمناسبة

ما حكم التضحية بـ (الجاموس)؟؟؟

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:58 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 01 - 05, 01:30 ص]ـ

أليس الجاموس هو البقر

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:40 ص]ـ

قال الموفّق (كتاب الزكاة 4/ 34):

مسألة:؛ قال: (والجواميس كغيرها من البقر) لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا. ولأن الجواميس من أنواع البقر، كما أن البخاتي من أنواع الإبل.

وقال الحجاويّ في الإقناع (كتاب الحج 2/ 42):

.. والجواميس فيهما كالبقر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير