تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 01 - 05, 02:37 م]ـ

لا نعرفها في أرض قومنا:)

جزاكم الله خيرا

وأظن أن ثمة فرقا بين:

أن تكون الجواميس هي البقر

وبين

أن حكمها واحد

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:01 م]ـ

الشيخ أبو عمر السمرقنديوغيره: جزاكم الله خيرا

فما الراجح في هذا الخلاف؟ وهل هذه المسألة من التعبديات التي بابها التوقيف؟ فإن لم تكن: فهل جاء فيها ما يمنع غير بهيمة الأنعام؟

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[27 - 01 - 05, 04:40 م]ـ

بسم الله الرحمن الحيم

اخوتى بارك الله فيكم وجزيتم خيرا

انا لا اسال عن فقه المسالة ولكن قصدى هو صحة هذا الاثر

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[28 - 01 - 05, 08:49 م]ـ

الأخ الشنقيطي ... وفقه الله

قد أجبتك عن سؤالك ولا أدري هل قرأت كلامي الذي فوق كله أم لا؟

مع أني وضعت لك جواب سؤالك المخصوص بخط أحمر وداخل إطار!

وها أنا أعيده لك لتراه:

==================================================

@ وأما أثر بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد أخرجه عبدالرزاق في المصنف (4/ 385) ح (8156) من طريق الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً يقول: (ما أبالي لو ضحَّيت بديك، ولأنْ أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إليَّ من أن أضحي بها). قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟!

- وهذا سند ظاهره الصحة.

==================================================

ـ[المضري]ــــــــ[28 - 01 - 05, 09:27 م]ـ

جزاك الله خيراً شيخي أبو عمر.

لأول مرة أعرف أن هناك نوعاً من الضباع يقتات بالنبات! لا وطلع حجازي كمان:)

وكنت أعرف أن بعض الفقهاء يجوز أكل الضباع ولكن تعجبي كان من إمكانية التضحية به.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 12:01 ص]ـ

الأخ الموفق .. المضري .. وفقه الله

وإياك ... وبارك في وفيك

فائدة استفدناها من تساؤلك السابق: - قد تكون العبارة التي في المجموع للنووي فيها تصحيف من (الضباء) إلى (الضباع)، وهذا احتمال يقويه أنَّ نفس القول المنسوب إلى الحسن بن صالح بن حيي قد حكاه ابن رشد بلفظ: ((تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد))، كما تقدَّم نقله.

- وقد تكون العبارة على سياق ما عند النووي في المجموع: (الضباع) ويكون الذي في بداية المجتهد لابن رشد قد تصحَّف من (ضبع) إلى (ضبي)!

فالله أعلم أي ذلك كان!

- والضبي جنسٌ من الغزلان.

- فائدة: قال الخطفي:

مضرٌ أبي وأبو الملوك فهل لكم * * * يا خرز تغلب من أبٍ كأبينا

(:

ـ[المضري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:40 ص]ـ

لا والله ليس لهم.

من صفات الضباع أكل الجيف , ولهذا أعتبروا النعت به مسبة , إلا أن يقال له ياضبع حجازي فربما تخف المسبة جداً:).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 03 - 07, 11:01 م]ـ

أبا عمر وفقك الله

الظبي بالظاء، والضبع بالضاد. فليحرر

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[18 - 03 - 07, 12:34 ص]ـ

هل من ناقل لنا قول لأحد علمائنا المعاصرين في هذه المسألة؟؟

مسألة الأضحية بالطيور

وهل الإجماع الذي نقله النووي في المسألة صحيح؟

وهل من موافق لابن حزم؟

أحسن الله إليكم

نعم (!) ضباع

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل ضبع الحجاز الذي يأكل النبات دون الحيوان.

.

الفاضل السمرقندي

هل يوجد ضبع يأكل النبات فقط؟

كلام أهل العلم - الذي وقفت عليه - في الخلاف في أكل الضبع

لم يذكر هذا التفريق.

نرجو اتحافنا بالمصدر

جزاكم الله خيرا

قال ابن قدامة:

فصل: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق وقال عروة ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا

وقال أبو حنيفة و الثوري و مالك هو حرام وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب لأنها من السباع وقد [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهي من السباع فتدخل في عموم النهي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال: ومن يأكل الضبع؟]

ولنا ما [روى جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع قلت صيد هي؟ قال: نعم احتج به أحمد وفي لفظ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم] رواه أبو داود

قال ابن عبد البر هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع لأنه أقوى منه قلنا هذا تخصيص لا معارض ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد فأما الخبر الذي فيه [ومن يأكل الضبع؟] فحديث طويل يرويه عبد الكريم بن أبي المخارق ينفرد به وهو متروك الحديث ولأن الضبع قد قيل أنها ليس لها ناب وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير