تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الوضوء إذا كان مستحبا له أن يمسح ما يجب غسله وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء]

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 01 - 05, 03:59 م]ـ

أرجو من الأخوة المشاركة في هذا الوضوع

قال الشيخ دبيان الدبيان في أحكام الطهارة جزء الوضوء (9/ 445 - 449):

بسم الله الرحمن الرحيم

فرع

في تخفيف الوضوء المستحب

[الوضوء إذا كان مستحبا له أن يمسح ما يجب غسله وله أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء]

قال ابن مفلح: توضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله.

قال شيخنا – يعني ابن تيمية – إذا كان مستحبا له أن يقتصر على بعض الأعضاء كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته – يعنى الحدث – ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.

وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.) انتهى كلام ابن مفلح في الفروع (1/ 151)

قال الشيخ دبيان الدبيان: وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخرجه أحمد قال: ثنا بهز ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال:

رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتى بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال: إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.

(إسناده صحيح).

وأما فعل ابن عمر فأخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.

(إسناده في غاية الصحة)

واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر وكونه توضأ إلا رجليه

فقال ابن تيمية كما سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبا وليس بواجب فله أن يقتصر على بعض أعضائه وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة النوم مستحب وليس بواجب وفيه خلاف قوي جدا سوف أتعرض له في حينه إن شاء الله تعالى.

وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر.

قلت: الأصل عدم العذر ثم قوله: وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب، ثم ذكر فعله يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار وليس لعارض أو عذر.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعجب مالكا فعل ابن عمر وأظنه أدخله – يعني في الموطأ – إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم.

قلت: إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوء ولو كان ابن عمر تركه بالكلية لكان ذلك مشعرا بذلك على أنه لا يتعدى أن يكون رأيا لابن عمر وفعل الصحابي ليس بحجة إذا لم يخالف والحجة فيما روى لا فيما رأى.

وقال الطحاوي: هذا وضوء غير تام وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضوء تام فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه.اهـ

والطحاوي يتساهل في دعوى النسخ حتى يرى فهم الصحابي للحديث نسخا والنسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند التعارض التام لدليلين شرعيين لم يمكن الجمع بينهما وعلم المتأخر وأما فهم الصحابي ورأيه لا ينسخ ما ثبت شرعا

والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم غسل الجنابة وقد ورد في صفة الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان:

الأولى: أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل

الصفة الثانية: أن يتوضأ إلا موضع قدميه ثم يغتسل وكلا الصفتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله للجنابة فأخذ ابن عمر بإحدى الصفتين وهذا فيه مجال للاجتهاد وهل إذا توضأ للنوم وإراد الإغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل

والله أعلم

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[28 - 01 - 05, 02:54 م]ـ

وفي فتح الباري ذكر ابن حجر من لطائف الوضوء المسنون للجنب أنه على رأي الشافعية يمكن إفادة رفع الجنابة عن بعض أعضاء بدنه لمريد النوم أو الأكل أو نحوه. بناء على أن الشافعية لا يوجبون الموالاة. خلافا للسادة الحنابلة فهو ركن عندهم.

أقول فهذه كتلك.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:49 م]ـ

يرفع رجاء تعليق الأخوة لغرابة المسألة والله الموفق

ـ[أبو رقية]ــــــــ[03 - 02 - 05, 09:07 م]ـ

وفي فتح الباري ذكر ابن حجر من لطائف الوضوء المسنون للجنب أنه على رأي الشافعية يمكن إفادة رفع الجنابة عن بعض أعضاء بدنه لمريد النوم أو الأكل أو نحوه. بناء على أن الشافعية لا يوجبون الموالاة. خلافا للسادة الحنابلة فهو ركن عندهم.

أقول فهذه كتلك.

الذي أعلمه خلاف ذلك فالمولاة ركن عند الشافعية

ـ[ياسر30]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:02 م]ـ

بل هو سنة عند الشافعية ياأخى الكريم فراجعه

ـ[أبو المنذر الأثري]ــــــــ[06 - 02 - 05, 12:18 ص]ـ

بالمناسبه ياإخوان .. هل إنتهى الشيخ الدبيان من كتاب الطهارة؟؟ وهل سيكمل الصلاة بعد ذلك؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير