تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[توكيل النصراني بذبح الأضحية]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[29 - 01 - 05, 01:50 ص]ـ

هل تجزئ الأضحية لو توكل فيها كتابي؟ ... قرأت في الموسوعة الفقهية الكويتية أن الأئمة الأربعة على أنها تجزئ، ورواية عن مالك وأحمد أنها لاتجزئ لكن يجوز أكلها ...

نرجو ممن عنده زيادة علم أن يتحفنا بها.

والله يحفظكم

والسلام

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 01 - 05, 03:24 ص]ـ

عند الحنفية يكره توكيل نصراني أو كتابي بوجه عام بذبحها، وذلك لكون نفس إراقة الدم عبادة فاستحب أن يفعلها بنفسه، و إنما يجزئه إذا وكل كتابي بالذبح لكونه مذبوحة باسمه و من ماله، فلم يشترط نفس الذبح .. و الله تعالى أعلم

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[29 - 01 - 05, 11:29 م]ـ

ومذهبنا الكراهة وهناك رواية باشتراط كون الذابح مسلما أذكر أنها اختيار الشيخ العثيمين في الشرح الممتع.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 01 - 05, 11:44 ص]ـ

مذهبكم ومذهبهم!!!

وما هو الراجح؟

ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:36 م]ـ

عجبا والله لماذا هذا الضجر من قول مذهبنا ومذهبكم وما هي الا اجتهادات فقهية لا يستطيع اي رجل ان يقول الراجح فيها كذا وكذا

السؤال / هل استطاع الصحابة رضي الله عنهم ان يرجحوا اي الامرين اصوب في صلاتهم للعصر الا في بني قريضة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فعلينا احبتي في الله ان تنشرح صدورنا لقول العلماء المتقدمين في الاختلاف في المسائل الاجتهادية

وان تتسع تلك الصدور

ونفرح لتلك الاراء

فان كان لك اخي الحبيب جزار غير الكتابي فهلم اليه

والا / ان لم تجد غير الكتابي بعد بحثك فبها ونعمت

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:36 ص]ـ

شرح الخرشي على مختصر خليل

"ويشترط في النائب أن يكون مسلما فلا تصح استنابة كافر على ذبح أضحيته ولو كتابيا على المشهور لأن الأضحية قربة والكافر ليس من أهل القرب ولا بأس أن يلي الكافر السلخ وتقطيع اللحم والمراد بعدم صحة استنابة الكافر الكتابي في الأضحية عدم صحة كونها ضحية لا أنها لا تؤكل ومثلها في ذلك الهدي والفدية والعقيقة"

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:38 ص]ـ

حاشية الصاوي

و) الثاني: (إسلام ذابحها) فلا تصح بذبح كافر أنابه ربها فيه ولو كتابيا وإن جاز أكلها.

الشرح

قوله: [فلا تصح بذبح كافر]: أي لأنه ليس من أهل القرب.

قوله: [وإن جاز أكلها]: أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته." اهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير