[رجل رزق بمولود, ولا يملك إلا ثمن شاة واحدة , وهو في أيام التشريق ,]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ
[رجل رزق بمولود, ولا يملك إلا ثمن شاة واحدة , وهو في أيام التشريق ,]
فما هو الأولى له, أن يضحي أو أن يعقَّ عن ولده؟
أو يذبح شاة واحدة ينوي بها الأضحية والعقيقة –بناء على القاعدة المعروفة في التداخل بين العبادات؟
وفق الله الجميع لطاعته,,,,,,,,
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 03:19 ص]ـ
وقت الأضحية ضيق ووقت العقيقة موسع
ووجوب الأضحية أقوى من وجوب العقيقة
فتقديم الأضحية أولى
والله أعلم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 01:03 م]ـ
الأخ إحسان -وفقه الله- ما ذكرتم وجيه جدا,
لكن هل هناك مانع من الجمع بينهما في شاة واحدة؟؟؟
وفق الله الجميع,,
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:04 م]ـ
الجمع بينهما نص عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
إلحاقا بالجمعة مع العيد
وأفتى به الرملي من الشافعية
خرجه على مسألة تداخل الولائم
والأظهر ـ والله تعالى أعلم ـ المنع
وماقاله الشيخ إحسان جيد فليتفطن له
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[30 - 01 - 05, 02:47 م]ـ
اذا كان كل من الأضحية والعقيقة سنة كما هو قول الجمهور، فهو مخير بينهما، وقد تترجح العقيقة كونها لايقوم بها غيره والاضحية يفعلها الكثيرون، والاضحية تتكرر كل عام لو فاتت هذا العام امكن فعلها العام القادم، والعقيقة لاتتكرر ... والله اعلم
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:36 م]ـ
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص101:
(الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية , قال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله:يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال:لا أدري, ثم قال:غير واحد يقول به , قلت: من التابعين قال: نعم ,وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال:فإن ضحى أجزأ عن العقيقة ,وأخبرنا عصمة ابن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق , وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزىء أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى, وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله إحداها: إجزاؤها عنهما ,والثانية: وقوعها عن أحدهما, والثالثة: التوقف.
- ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية
- ووجه الإجزاء حصول المقصود منهما بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية والله أعلم)
وفي فتاوى الشيخ الإمام العلامة محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (6/ 159):
(ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.
وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة)
فما رأي الإخوة وفقهم الله؟؟؟؟؟؟؟؟