[ما حكم التوكيل في غير رمي الجمار في الحج؟]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[30 - 01 - 05, 06:45 م]ـ
هل يجوز للشخص أن يوكل غيره في غير رمي الجمار في الحج ,
كما لو وكلت المرأة زوجها في أن يطوف الإفاضة عنها بسبب الحيض؟؟؟؟
وفق الله الجميع,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:07 م]ـ
هل من جواب؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:30 م]ـ
السؤال: مجموع من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟
الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: 29].
[الشيخ ابن جبرين]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:37 م]ـ
وأظن أنه لا خلاف في جواز التوكيل في (ذبح الهدي)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 05:41 م]ـ
ويجوز التوكيل في الحج كله:)
قال ابن قدامة:
ويجوز التوكيل في الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه، وكذلك العمرة.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 12:45 ص]ـ
لكن ما المانع من التوكيل في طواف الإفاضة , مادام أنه يجوز التوكيل في رمي الجمار وفي ذبح الهدي ,بل في الحج كله كما ذكر الأخ إحسان وفقه الله؟؟؟؟؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:05 ص]ـ
لو جاز التوكيل في طواف الإضافة لما قال صلى الله عليه وسلم " أحابستنا هي "؟!
ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:25 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ السعدي تعليقا على ما في الروض المربع (ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه):
ظاهره في عموم المناسك، وقد ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي يحمل، ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار، فلعله هو المراد، وبه يحصل الجمع بين كلامهم، وعبارته توهم، فلتحرر.
اهـ من كتاب (الأجوبة النافعة) رسائل السعدي لعبد الله بن عقيل (ص: 383).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:53 م]ـ
فائدة نفسية
جزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 06:20 م]ـ
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما,,
لكن هل نص أحد من الفقهاء على جواز التوكيل في الطواف أو السعي؟؟؟؟؟؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[04 - 02 - 05, 07:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(
قلت لأحمد إذا مات الرجل بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك
قال: نعم
قلت: يفعله الذي هو حاج عن نفسه
قال: نعم
قلت: فيوقف عنه بالمزدلفة أعني ان لم يقف
قال: نعم
)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 02:49 م]ـ
في فتاوى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله:
(1334 ـ حجت وحاضت قبل طواف الافاضة هل توكل؟)
" المسألة الثانية ": عن امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها طواف الإفاضة ويسعى عنها ففعل،وسافروا إلى بلدهم: فهل تصح الوكالة في مثل هذا؟ مع العلم أن هذه الحجة نفل.
والجواب: ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا إذا كان الحج نفلاً،والذي وكلته قد حج تلك السنة وفرغ من أعمال الحج، ولا سيما عند الحاجة. والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 3795 ـ 1 في 19/ 12/1388هـ)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[14 - 12 - 05, 07:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ولكن لدي بعض النقول من مذهبي المالكية والشافعية تصريحا ومفهوما، وهاك هي:
¥