تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجمع بين الصلوات لكن من غير مدوامة]

ـ[عمر]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:26 م]ـ

السلام عليكم

ماحكم شخص يجمع مثلا بين صلاتي الظهر والعصر

لكن ليس على الدوام؟؟؟

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[31 - 01 - 05, 01:32 م]ـ

هذا جائز لحديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها من غير خوف ولا مطر.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:00 م]ـ

ما أعجب رد أبي عبد الباري! هلاسألته عن سبب الجمع؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:35 م]ـ

قال ابن عبد البر

(وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن (لم يكن مطر مباح) إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه

وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك

وكان (بن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع) بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة

وقال أشهب بن عبد العزيز لا بأس بالجمع عندي بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهذا الجمع عندي بين صلاتي النهار في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك صلاة المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى منهما وأول وقت الآخرة جائز في الحضر والسفر فأما أن يجمع أحد بين الصلاتين في وقت إحداهما فلا إلا في السفر

قال أبو عمر احتج من ذهب هذا المذهب بحديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال صلى بنا رسول الله بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا

الاستذكار ج:2 ص:212

قال عمرو بن دينار قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك

قال أبو عمر قد ذكرنا طرق أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد

ولا حجة في هذا الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي صلاتي النهار (في الحضر) كهو في السفر وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت بأن أخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه هو وعمرو بن دينار وموضعهما من الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع

وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك الفعل يسمى جمعا في اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما لأن جبريل أقام لرسول الله أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله فجمع بين الصلاتين على حسب ما تقدم ذكرنا في هذا الباب وسن للمسافر ذلك كما سن له القصر في السفر مع الأمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها إلى غير ما وضعها عليه

وأما قول بن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله بين الصلاتين في الحضر فقال أراد أن لا يحرج أمته فمعناه مكشوف على ما وصفنا أي لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبدا وفي وسطه أو آخره أبدا لا تتعدى ذلك ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي الوقت وقت كله وأما أن تقدم صلاة الحضر قبل دخول وقتها فلا والله أعلم

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 03:46 م]ـ

قال ابن المنذر

(وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وان لم تكن علة قال لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر ولو كان ذلك في حال المطر لأدى إلينا ذلك كما أدى إلينا جمعه بين الصلاتين بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس ألف في العلة التي توهمها بعض الناس ح حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا ابن فضيل قال ثنا وكيع الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال لكي لا يحرج أمته

ح حدثنا علي بن الحسن قال أنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف قال قلت لابن عباس ولم تراه فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته قال أبو بكر فإن تكلم متكلم في حديث حبيب وقال لا يصح يعني المطر قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله لما قيل له لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس عن السبب الذي جمع بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته دل على أن جمعه كان في غير حال المطر وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك فإن قال قائل فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطر قيل إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين جمع بينهما للمطر والريح والظلمة ولغير ذلك من الأمراض وسائر العلل وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فقال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حجة بنى عليها المسائل فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد أن لا يحرج أمته بعيد من الإنصاف

وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لايرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب كلاما في هذا الباب تركت ذكره في هذا الموضع للأختصار)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير