تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:06 م]ـ

قال ابن عبدالبر

(حديث ثامن لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر (1) أما سعيد بن جبير فأحد العلماء الفضلاء (من التابعين) قتله الحجاج صبرا سنة أربع وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة وهو مولى لبني أسد وله أخبار يطول ذكرها وكان فقيها فاضلا شديدا على السلطان في تغيير المنكر (2) وهذا حديث صحيح إسناده ثابت رواه جماعة عن أبي الزبير كما

رواه مالك منهم حماد بن سلمة وغيره ولم يتأولوا فيه المطر ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير فقال فيه في سفرة سافرها إلى تبوك ذكره أبو داود وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله

)

(وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر وأنه قيل له لم فعل ذلك يا ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته (أخبرنا عبدالله بن محمد قال) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا

أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد (إلى) ذلك قال اراد أن لا يحرج أمته (1) قال أبو عمر هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر وحديث مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه من غير خوف ولا سفر

وهو الصحيح فيه إن شاء الله والله أعلم وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير كما رواه مالك من غير خوف ولا سفر منهم الثوري وغيره إلا أن الثوري لم يتأول فيه المطر وقال فيه لئلا يحرج أمته حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي

قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال قلت فلم فعل ذلك قال أن لا يحرج أحدا من أمته (ورواه صالح مولى التوءمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه من غير خوف ولا مطر) وصالح مولى التوءمة ضعيف لا يحتج به والله أعلم وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر يجمع بين الصبح والظهر ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء صلاتي النهار وصلاتي الليل لأن الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر وصاحب العذر ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ونحوهما وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في حال من الأحوال

وقال أشهب من رأيه لا بأس بالجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل وهذا يحتمل عندي أن يكون على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى وتقديم الثانية وقد حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فقال أليس قد قال ابن عباس لئلا يحرج أمته إن قدم (رجل) أو أخر نحو هذا قال أبو بكر وأخبرنا عبدالسلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبدالله يقول هذه عندي رخصة للمريض والمرضع قال أبو عمر قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها فكانت رخصة في التأخير بغير عذر إلى آخر الوقت للسعة والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير