تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد روينا نحو هذا خبرا وإن كان في إسناده نظر حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا محمد بن الحسين بن زيد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة وحدثنا عبدالله بن محمد (قال حدثنا محمد) (1) بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا (2) قال أبو عمر رواه ابن عيينة وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مثله وزاد قال عمرو قلت لأبي الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك فهذا على ما ذكرنا ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه وسنذكر حديث ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله

واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين العشاءين عند الغروب قال فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن يعني ولم يخش أن يغلب على عقله فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق قال مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه قال مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يجمع المريض بين الصلاتين (وكان الشافعي رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين) وقال الليث يجمع المريض والمبطون وقال أبو حنيفة يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر عنده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال

ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال عمرو قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وآخر العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أنا أظن ذلك رواه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة بإسناده مثله فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمرو بن دينار أخبرنا عبدالله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أبو عمر الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان

قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت له يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك (1) قال أبو عمر هذا جمع مباح في الحضر والسفر إذا صلى الأولى في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى به جبريل عليه السلام وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله وقال للسائل ما بين هذين وقت وعلى هذا تصح رواية من روى لئلا يحرج أمته ورواية من روى للرخصة وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطر وتأول ما قال أبو الشعثاء وعمرو بن دينار وبالله التوفيق)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 06:49 م]ـ

(وَمِنْهَا: مَا , قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شَغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ , كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ , أَوْ حَرَمِهِ , أَوْ مَالِهِ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُشَيْشٍ: الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ إذَا كَانَ عَنْ ضَرُورَةٍ مِثْلُ مَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ. قَالَ الْقَاضِي: أَرَادَ بِالشُّغْلِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْذَارَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ كُلَّهَا تُبِيحُ الْجَمْعَ. وَقَالَا أَيْضًا: الْخَوْفُ يُبِيحُ الْجَمْعَ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ , كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ. وَأَوْلَى , لِلْخَوْفِ عَلَى ذَهَابِ النَّفْسِ وَالْمَالِ مِنْ الْعَدُوِّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَشَرْحِهِ , [وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ] مُرَادَ الْقَاضِي غَيْرُ غَلَبَةِ النُّعَاسِ. قُلْت: صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَجِيزِ. فَقَالَ: وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِمَنْ لَهُ شُغْلٌ أَوْ عُذْرٌ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ , عَدَا نُعَاسٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ كَلَامِ الْقَاضِي قُلْت: إلَّا النُّعَاسَ. وَجَزَمَ فِي التَّسْهِيلِ بِالْجَوَازِ فِي كُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيَّ الدِّينِ جَوَازَ الْجَمْعِ لِلطَّبَّاخِ , وَالْخَبَّازِ وَنَحْوِهِمَا , مِمَّنْ يُخْشَى فَسَادُ مَالِهِ وَمَالِ غَيْرِهِ بِتَرْكِ الْجَمْعِ.)

انتهى

من الانصاف

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير