قال الطبرانى ((الأوسط)) (7846): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الواسطىُّ بنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((الصَلاَةُ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ)).
قال أبو القاسم: ((لم يرو هذا الحديث عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ إلا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكَّيُّ)).
وله طريقان آخران عن نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:
قال أبو حاتم بن حبان ((الثقات)): ((محمد بن حبان الأنماطي كوفى. شيخ يروى عن عبيد الله بن عمر عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَقَدْ كَفَرَ. حدثناه ابن زهير ثنا الحسن بن عرفة ثنا محمد بن فضيل عن محمد بن حبان عن عبيد الله بن عمر)).
وأخرج ابن عدى ((الكامل)) (6/ 244) من طريق يَعْلَى بْنِ عُبِيدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ: سَأَلْتُ نَافِعَاً مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، فَمَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الخراسانِيُّ منكر الحديث قاله البخارى وأبو حاتم والنسائى. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوى.
والحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ من قوله أوسع وأشهر، رواه عنه الجم الغفير: خمسة عشر نفساً أو يزيدون، وهو مذْهبه، ما فتئ يفتى به أصحابَه
وهاكَ بعضَ رواياتهم عنه:
[1] صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ المازنى عنه
قال الطحاوى ((شرح معاني الآثار)) (1/ 422): حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّه سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ؟، فقال: أَخْشَى أن تَكْذِبَ عَلَىَّ، رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرَةَ ثَنَا رَوْحٌ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قال: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فذكر مثله.
وأخرجه البيهقي ((الكبرى)) (3/ 140) من طريق عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ السَّفَرِ؟، قال: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
وأخرجه عبد الرزاق (2/ 519) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
قلت: هكذا خالفهما مَعْمَرٌ، فرواه ((عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ))، فأنقص من إسناده صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، وشُعْبَةُ أحفظ وأعلم بقتادة، ومَعْمَرٌ ليس بذاك القوى فى قتادة.
وقال أبو نعيم ((حلية الأولياء)) (7/ 185): حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الصَلاَةِ فِى السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ.
ثم ذكر الاختلاف عليه، فقال: ((واختلف على شُعْبَةَ فيه من حديث صَفْوَانَ على خمس أقاويل:
¥