تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل السجود والذبح بحد ذاته عبادة؟]

ـ[نصر]ــــــــ[01 - 02 - 05, 12:13 ص]ـ

ينشر المبتدعة على الناس بعض العبارات ومن تلك العبارات:

ان السجود بحد ذاته ليس عباده

أن الذبح بحد ذاته ليس عبادة

ويستدلون بفعل اخوة يوسف معه عليه السلام

ويستدلون بالذبح للضيف

أنقل لكم بعض النقولات عن كتاب لأحد طلبة العلم يرد على بعض أدعياء العلم حيث نقل عن أهل العلم للرد عليهم:

وقال ابن القيم – رحمه الله – فيما نقله عنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهما الله:" ومن ذبح للشيطان ودعاه، واستعاذ به وقرب إليه ما يحب، فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة ". [الدرر السنية: 10/ 459]

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السؤال الثاني من الفتوى رقم (4400) ما يلي س: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد r واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا ً حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار.

جـ:" كل من آمن برسالة نبينا محمد r وسائر ما جاء به في الشريعة، إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي، وصاحب قبر، أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجود لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصرّ على سجوده لغير الله بعد البيان قُتل لردته لقول النبي r :(( من بدل دينه فاقتلوه)) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس t فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة لا ليسمى كافراً بعد البيان فإنه يسمى كافراً بما حدث منه من سجود لغير الله أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا ً لغير الله وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى ?:إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء? وقوله: ?ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون? ".

[فتاوى اللجنة الدائمة:1/ 220]


فهل من مزيد كلام واضح موثق عن الائمة الاعلام حول رد تلك الشبه خاصة ان بعض أدعياء العلم يرددون ذلك؟!

ـ[نصر]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:12 ص]ـ
فهل من مزيد كلام واضح موثق عن الائمة الاعلام حول رد تلك الشبه خاصة ان بعض أدعياء العلم يرددون ذلك؟!

ـ[عدو المشركين]ــــــــ[02 - 02 - 05, 12:20 م]ـ
السلام عليكم

لاحظت ان الجواب هو في السجود و الذبح لغير الله بينما السؤال هو في السجود و الذبح مطلقا كأن يكون سجود تحية كما في استدلالهم على فعل اخوة يوسف عليه السلام

ما وجه الترابط بين السؤال و الجواب حفظك الله؟؟

ـ[نصر]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:10 م]ـ
يقول أحد المبتدعة أن السجود لصاحب قبر جائز مادم أن الساجد لم يتخذه إلهاً من دون الله
وكذا الذبح للولي جائز مادام أن الذابح لم يتخذ الولي الهاً من دون الله.

وقال أدعياء العلم:

إن قدر أن أحدا ً سجد له على غير وجه التقرب فهو غير كافر إذ منزع التكفير هو التقرب للمسجودله لا لذات السجود .. إلى أن قال ... : لذا من سجد لصنم ٍ غير متقرب ٍ له فهو في الواقع ساجدا ً أمامه وقدامه لا له ... ثم قال .. : فيلخص مما سبق أن لايلزم من السجود لشئ عبادته فمن ثم من سجد لشئ فلا يلزم منه عبادته له بل الأمر محتمل فيُستفصل منه فإن كان عابده متقربا ً له فهو كفر وإن لم يكن كذلك فليس كفرا ً ....

وقال ايضاً:

(نحن لا نختلف في أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت لكن الخلاف بيننا هل السجود للصنم على غير التقرب منافي للكفر بالطاغوت أم لا .... وأنا أزعم أنه غير منافي له مطلقا ً مع اتفاقنا أيضا ً أنه آثم لكن الإثم شئ والكفر شئ آخر .. )

وقال ايضاً:

السؤال الأول:ـ ما الحكم في رجل يشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا ً رسول الله , لكنه طمعا ً في دنيا , أو مجاراة ً للمشركين , يسجد للشمس , ويذبح لبوذا , ويتمسح بالصلبان ,غير أنه لم يرد التقرب لهذه الأشياء , وإنما مقصوده الدنيا ولا شئ غيرها.

فقال في إجابته: (وإنك ـ أيها الأخ المبارك ـ سألت في السؤال الأول عن أشياء ثلاثة. الأول / السجود للشمس: قد بينت لك في الوريقات الأولى ـ ُيريد مهمات ومسائل متفرقات وتنبيهات متممات تتعلق بالتكفير المذكورة أعلاه ـ أنه لايلزم من السجود للشئ عبادته فمن من سجد سجودا ً على غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفر بخلاف من سجد تقربا ً وتعبدا ً إذ المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي. وما ذكرت من السجود لا يعد كفرا ً).

الثاني / الذبح لبوذا: قد نقلت لك في الوريقات الأولى أن الذبح من الأمور المحتملة فلا يكفر الذابح إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد ... ).

الثالث / التمسح بالصلبان: القول فيه كسابقه. وأعيد ُمكررا ً إن عدم التكفير بهذه الأعمال مباشرة ً عدم وجود نص ٌ شرعي ـ فيما أعلم ـ يكفر بها مباشرة فمن ثم صارت من الأعمال المحتملة. والله أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير