ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:38 م]ـ
في كتاب النووي
((والثانى) ان باب الاعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر)
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[01 - 02 - 05, 09:45 م]ـ
عذراً على التطفل ولكن ..
الأخ أبو عمر السمرقندي .. راجع البريد الخاص في المنتدى.
والسلام عليكم.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 10:20 م]ـ
هذا إختيار الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله - وهو فقط لمن ينتظر عروسه تُزف إليه
وهذا نص كلامه " بالأزرق" بعد جواب له (ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأزواج هداهم الله لا يهتمون بصلاة الفجر صباح الزواج إما أنهم يصلونها في آخر الوقت وليس مع الجماعة، وإما أنهم لا يصلونها إلا إذا طلعت الشمس، وهذا من العادات المنكرة المنافية لشكر نعمة الله تعالى، لأن شكر نعمة الله أن تقوم بطاعته
*وماذا تقولون ـ حفظكم الله ـ في المقولة الشائعة التي يرددها بعض الناس أن الزوج إذا خرج لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد فهذا يدل على عدم رغبته في زوجته، ولو رغب ما خرج من عندها طيلة ذلك اليوم؟
أقول: إنها مقولة فاسدة، بل إذا صلى الفجر فهذا دليل على رغبته فيها، وأن شكر نعمة الله عز وجل على ما يسره له من النكاح، فالواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة لا أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي.
حفظكم الله: ما رأيكم في قول بعض العلماء: (يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه)
رأينا: أن أقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب، والواجب الرجوع إلي الكتاب والسنة.
ثانيا: أن الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة هي التي تستقبل الرجل، فيكون الرجل في بيته وتزف إليه امرأته، وهذا يعذر بترك الجماعة، لأنه لو ذهب وصلى الجماعة لكان قلبه مشغولا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة بحضرة طعام) (7) وكان بن عمر رضى الله عنهما يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم للصلاة حتى يكمل، فإذا كان الرجل يعذر بترك الجماعة في هذه الحال فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح، لكن عادة الناس اليوم على خلاف ذلك عندنا فالزوج يأتي إلي الزوجة في مكانها، والأمر بيده فلا. ا. هـ من فتاوى الزواج / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب مجموعة اسئلة تهم الاسرة المسلمة / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وأما إختيار سماحة الشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله لما سُئل بأن بعض الفقهاء يجيز للمتزوج حديثا التخلف عن الجماعة فقد أنكر هذا القول جدا بقوله:
بقوله هذا قول باطل فيما أذكر
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[01 - 02 - 05, 11:03 م]ـ
نص كلام سماحة الشيخ الإمام عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله تعالى -
السائل: عفا الله عنك قول بعض الفقهاء، يجوز لمن تزوج حديثا تفويت بعض الفرائض أو الصلاة
في المنزل؟
الشيخ - رحمه الله -: هذا باطل، كلام باطل كلام باطل.
انتهى من الوجه الثاني من الشريط الثالث من شرح سماحته رحمه الله على كتاب النكاح من
بلوغ المرام.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:09 ص]ـ
- الحمدلله ..
الأمر في الرخصة واحد لو أعملنا القياس ونظرنا في علَّةٍ كلٍّ، ولم نحصر المسألة في المنصوص.
- ولا تعارض بين ما تقدَّم من الترخيص في ترك الجماعة (أحياناً) لمن تاقت نفسه لنكاح توقاناً شديداً أشغله وبلبل فكره، وبين عدم الترخيص للمتزوِّج حديثاً (على العموم) لعدم تحقُّق التوقان الشديد حال إقامة الصلاة آنئذٍ.
- وقد يحصل للمتزوج حديثاً، أو قديماً مثل هذا الأمر، والأمر في ذلك واحد.
وليس من المعقول أن المرء يتوق جدا للنكاح وقت إقامة الصلاة دائماً، إلاَّ إن كان به شيءٌ!
- ففتوى المشايخ في عدم الترخيص للمتزوج حديثاً لما عُلِم من حال اعتاد عليه كثيرٌ من الشبيبة من ترك الجماعة عمداً دون عذرٍ شرعي كانشغال الذهن المفرط حال الإقامة.
والله أعلم.
- الأخ الفاضل .. عبدالله المحمد .. وفقه الله
جزاكم الله خيراً على هذه الفتاوى التي أثرت الملتقى.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 03:16 ص]ـ
روى البخاري فقال:
حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم).
والحديث أخرجه مسلم كذلك في المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام
وروى البخاري فقال:
حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه).
وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأيتها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
وروى البخاري فقال:
وقال زهير ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة). رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان، ووهب مديني.
قال مصطفى غفر الله له:
حديثنا يدور على فعل المباح في سبيل تحصيل سنة مؤكدة أو واجب عند القائلين به. ولا يدور عمن يحتال على الله بانتظاره بالطعام حتى تقام الصلاة، أو ما إلى ذلك من النظائر. أو عمن يتخذ ذلك ديدنا وعادة لتفويت الجماعة.
¥