تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل يُؤجر العبد على عمل برّ سببه ارتكاب معصية؟

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:08 ص]ـ

ولا أقصد إثابته على النّيّة بل على أعمال بذاتها؟

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:01 ص]ـ

مسألتكم أخي الفاضل لها حالات:

- إن كان قصدكم أنه ارتكب معصية ثم كان لها آثار ساعدت على فعل عمل البر، كمن أخذ مالا ربويا من بنك ما، ثم تصدق به، فهذا لا يجوز له أن يبتغي به أجرا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكنه يتصدق به من باب التخلص من المال الحرام.

- وإن كان قصدكم أن الرجل ارتكب معصية وتولدت عنها فعل طاعة من غير نية فعل تلك الطاعة مسبقا، فأرجو أن يأجر عليها، وصورة المسألة: أن رجلا عصى الله بشرب الخمر، ونتج عن ذلك أنه صار كريما منفقا، فأعطى هذا وأنفق على هذا وهو سكران، فأرجو الله أن يأجر على ذلك كما أنه يأزر (يحمل إثمه) على معصية شرب الخمر،

وهذه غير الحالة الأولى لأن المال في الأولى مصدر محرم، بعكس الثاني فتأمل ..

- وإن كان قصدكم أنه أراد جلب مصلحة راجحة، ولكن ذلك لن يتأتَّى إلا بفعل معصية، فهنا إذا كانت المعصية ضئيلة والمصلحة المرجو تحصيلها راجحة، فهذا يجوز والله أعلم.

يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ج1ص75: قد يعين العبد على معصية، لا لكونها معصية ولكنها سبيل لتحقيق مصلحة راجحة" وشبيه من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ولكنني لا أتذكر الباب التي ذكر ذلك فيها ونسختي قديمة جدا غير مفهرسة.

والله تعالى أعلم.

ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 02:50 ص]ـ

فقد أذكرتني بزاوية أخرى للمسألة، مع ملاحظة أن من أنفق أو فعل ما فعل وهو سكران لا أجر له لأن الأعمال بالنية والسكران لا نية له.

لكن مرادي أنا غير هذا، مرادي هو عمل البر المرتبط ارتباطاً مباشراً بالمعصية، مثلاً رجل زنى، فترتب على هذا أنّه يغتسل من الجنابة، فهل يُؤجر على هذه الطاعة التي علّتها وسببها الموجب لها شرعاً كان معصية لله.

أما ماذكرته من الصّور فأمره واضح (عندي).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير