[بخصوص بطاقات (سوا) وما شابهها]
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[02 - 02 - 05, 10:50 م]ـ
في الحقيقة أنا في شك من حلّ مثل هذا العقد، وصورته:
أبيعك شيئاً، وأشترط أن تستهلكه في مدة محددة، فإذا انقضت المدة ولم تستهلكه يسقط حقك فيه.
فمثلاً كثير من بطاقات الاتصال المدفوع تحدد مدة زمنية لاستهلاك المبيع (وهو ساعات الاتصال) وهذا يفضي إلى أحد أمرين: إما أكل أموال الناس بغير حق.
أو اضطرار الناس لاستهلاك الساعات في غير حاجة وهذا يدخل في الإسراف والتبذير.
ما رأي الإخوة، هل هذا الشرط جائز أم هو حرام؟ وهل يبطل العقد أم يصح العقد ويبطل الشرط؟
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 05, 01:57 ص]ـ
هذا العقد عجيب جدا، فالبيع يختلف عن الإجارة أنه تمليك للعين،و تمليك العين يلزم منه انتقال التصرف فيها للمشتري المتملك، فهذا الشرط اراه ـ و الله أعلم ـ من الشروط الباطلةالتي نهى النبي صلى الله عليه و سلم نهيا صريحا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 02:32 ص]ـ
مدراسة:
ليس هو عقد بيع فيما يظهر، بل هو عقد إجارة، وعليه يحق لهم ان يحددوا وقتا تستغل فيه هذه المنافع وهي (ساعات الاتصال).
والذي يحصل انك تدفع قيمة المنفعة مقدما بدل ان تكون بعد الاستهلاك وهذا جائز. فهم يبيعونك منفعة الاتصال مقدما ويحددونه بزمن خاص.
و هذا نقاش حول تكييف عقود شركة الاتصالات لعل فيه شيئا من فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20424&highlight=%DA%DE%CF
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:30 ص]ـ
لكن الأمر مشكل لأن المفروض أحد أمرين:فمدة الإجارة هل هي ساعات الاتصال الفعلية؟ أم هي فترة صلاحية البطاقة؟
ولا يصح أن تكون الاثنتان مجتمعتان، لأن المشترك إنما يدفع العوض مقابل ساعات الاتصال الفعلية وهي التي تخصم من قيمة البطاقة وهي محددة بالدقائق ومسعرة بحيث لا مجال للقول إن مدة فترة صلاحية البطاقة تدخل في العوض الذي حصل عليه المشترك.
فيبقى الأمر: إن كان بيعاً فلماذا هذا الشرط الذي يحد من تمام الملك؟
وإن كان إجارة فما علاقة فترة الصلاحية هذه التي يُلزم بها المشترك في العقد؟
اللهم إلا زيادة الربح وإلزام الناس بلشراء بلا حاجة.
دعنا نقرب المسألة ليتبين فيها التحايل (في نظري):
لو قالت الشركة إن فترة صلاحية البطاقة يوماً واحداً: إما أن تستعمل ساعاتها بقيمة 50 ريالاً أو أن تذهب عليك أموالك هدراً، بحيث أنك غذا اشتريت البطاقة فإن ال50 ريالاً التي دفعتها ذاهبة على أيّ حال، ألا يشبه هذا صورة الميسر؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:53 ص]ـ
الذي أعلمه أن الشيخ الفوزان يحرم شراء هذه البطاقات
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:13 ص]ـ
في نظري القاصر أن هذه المعاملة هي ألصق بأن تكون من باب الإجارة وذلك لأن تحديد الساعات التي يمكن الاستفادة منها في الإتصال يشبه مسألة تأجير الشقة أو المسكن فإن صاحب العمارة يؤجر المستفيد من السكن سنة كاملة بمبلغ وقدره (10000) مثلاً وبعد السنة يُلزم المستأجر بتسليم مفاتيح الشقة ولو لم يسكن فيها الا عدة أشهر أو لم يسكن فيها أصلاً لسبب أو آخر.
فلا يمكن أن يأتي شخص ويقول: بأي حق يأخذ مالك العمارة هذه الأجرة؟؟
وعلى هذا فإن صاحب العمارة قد مكّن المستأجر من المنفعة وحبسها عليه ولكنّ المستأجر هو الذي فرّط في الإستفادة من هذه المنفعة، فما هو اللوم الذي يمكن أن يلقى على مالك العمارة؟؟
وعلى هذا فقس فما هو اللوم الذي يمكن أن يلقى على شركة الاتصالات وقد مكّنت المستفيد من منفعة الاتصال ولكن المستفيد هو الذي تراخى عن الاتصال خلال المدة المتاحة للإتصال خصوصاً وأن شركة الاتصالات قد حبست هذا الخط المؤجر على فلان من الناس ... تأملوها ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:48 ص]ـ
ومثله في بعض البلدان: تأجير السيارات السياحية
فيكون التأجير على: 5 آلاف كيلو - مثلاً - أو شهر أيهما أسبق تنتهي مدة التأجير
والله أعلم
ـ[العزيز بالله]ــــــــ[03 - 02 - 05, 10:52 ص]ـ
أخي أبا فيصل: لو أن العقد على مدة زمنية فهذا أتفق معك في أنه جائز، وقياسك صحيح، لكن هنا شيئان، ساعات محددة للاتصال، مشروط باستهلاك في فترة محددة، فالأمر فيه عامل مؤثر.
أما ما ذكرته أخي إحسان فهناك فرق، فمؤجر السيارة لابد له من ذلك لأنه إن حدد بالكيلومترات فقد يحجر المستأجر السيارة عنده مدة طويلة، وإن حدد بالأيام فقط فقد يتسبب في أن بعض الناس يقود السيارة بسرعة كبيرة وقد يخرج بها خارج المدن، وهذا كما تعلم مضر بالسيارة، لأن كل كيلو يزيد يؤثر في سعرها، ثم هو يزيد من احتمالية تعرضها لحادث أو عطل وكل هذا تحت ضمان المؤجر قانوناً، وكل ما ذكرناه أضرار تستوجب لحد منها وحفظ حق المؤجر أن يحدد بالمسافة والزمن، وهذا كله منتفٍ في بطاقة الاتصال المدفوع منتهي الصلاحية.
والله أعلم وأحكم.
¥