ـ[أبو عبدالله المسروحي]ــــــــ[03 - 02 - 05, 11:52 ص]ـ
يمكن تنزيل الحكم في مسألة خدمة الاتصال المدفوعة مسبقاً على أمور منها:
1 - الألبان فإن لها تأريخ انتها وصلاحية.
2 - العصائر.
3 - الزيوت بأنواعها.
وغير ذلك مما يتعلق بالمعيشة.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 01:37 م]ـ
ومثل بطاقة سوا بطاقة الاتصال بالانترنت
مثلا 20 ساعة صالحة لسنة من تاريخ تفعيل الاشتراك, فيجب استهلاكها في خلال سنة,,
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 08 - 05, 08:25 ص]ـ
رقم فتوى: 29329
عنوان فتوى: حكم بطاقات الهاتف التي تفقد قيمتها بعد زمن معين
تاريخ الفتوى: 25 ذو الحجة 1423
السؤال
ما رأيكم في بطاقة الاتصالات ((سواء)) المدفوعة الثمن مسبقًا والمدة شهرين ثم تنتهي إذا لم تتكلم بها؟ والله يحفظكم
فتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه البطاقة عقد من عقود الإجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة الاتصالات، يتمكن به المشتري من الانتفاع بأحد خطوط هذه الهيئة في اتصال هاتفي يختلف زمنه باختلاف الجهة التي يراد الاتصال بها على أن يتم إجراء الاتصال الهاتفي خلال شهرين -مثلاً- فإن فاتت تلك المدة دون أن يستوعب قيمتها في المحادثة الهاتفية سقط حقه في الانتفاع بعد مضيها، وقد يشكل على ذلك أن الخط الذي تم من خلاله الانتفاع غير محدد مسبقاً، ولكن في الحقيقة لا إشكال؛ لأن هذا من قبيل إجارة المشاع، وهي جائزة عند الشافعية والصاحبين من الحنفية والمالكية وفي قولٍ لـ أحمد؛ لأن المشاع مقدور على الانتفاع به عن طريق المهايأة الزمنية، بأن يتناوب المشترون لهذه البطاقات في استيفاء منفعة الاتصال من خطوط هذه الهيئة، وقد دل على جواز هذه المهايأة قوله تعالى في قصة نبي الله صالح وقومه: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [القمر:28]. فهذا يدل على جواز المهايأة الزمنية بنصه.
وثبت في مسند أحمد وغيره أنهم كانوا يوم بدر يتناوبون الركوب على الدواب، فيتعاقب الثلاثة على بعير، وهذا يدل أيضاً على جواز إجارة المشاع عن طريق المهايأة.
ولا يشكل على الجواز أيضاً كون المشتري لهذه البطاقة يسقط حقه في الانتفاع إذا لم يستوف منفعتها خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة تفريط منه، كما لو أجر له غرفة أو شقة ليسكنها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل فقد أسقط حقه.
وهذه البطاقات تعلقت بها حاجة الناس ومصلحتهم دون محظورٍ شرعي، ومثل هذا لا تمنع منه الشريعة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=29329&Option=FatwaId