العودة إليه قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون لعلكم تفلحون النور 31
ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه
وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ((دين الله أحق أن يقضى))
والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع
ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه
وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه ((الموضح على مذهب أهل الظاهر)) قال فإذا كان الإنسان في مصر في حش (1) أو موضع نجس أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم
قال أبو عمر هذا غير ناس ولا نائم وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ولم يذكر بن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك
وهذا الظاهري يقول لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي لأنهما خصا بذلك ونص عليهما
فإن قال هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران وقد جمعهما العذر - قيل له قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور
وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب ((صوم الحائض وصلاتها)) من كتاب الطهارة - قال كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها
قال ولو تركت الصلاة حتى يخرج وقتها وتريثت عن الإتيان بها حتى حاضت أعادت تلك الصلاة بعينها إذا طهرت
فهذا قول داود وهذا قول أهل الظاهر فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف - وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم
وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا فذكر عن بن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا مريم 59 قالوا أخروها عن مواقيتها قالوا ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ولا يقولون بقتله إذا كان مقرى بها فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى طه 82
ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه
ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
وذكر عن سليمان أنه قال الصلاة مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين
وهذا لا حجة فيه لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها
وذكر عن بن عمر أنه قال لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها
وكذلك نقول لا صلاة له كاملة كما لا صلاة لجار المسجد ولا إيمان لمن لا أمانة له
ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيء منه حجة لأن ظاهره خلاف ما تأوله والله أسأله العصمة والتوفيق) انتهى.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[04 - 02 - 05, 08:57 م]ـ
مما يتصل بهذه المسالة: البحث في المسالة الأصولية المعروفة وهي: هل القضاء يحتاج لأمر جديد، أم هو بالأمر الأول).والبحث لا يكون خاصا بالصلاة حينئذ.
فإن قيل بالثاني: دل الدليل الأول على وجوب القضاء ويحتاج القائل بسقوط القضاء إلى دليل يسقط التكليف الواجب عليه بالأمر الأول.
فما هو التحقيق في هذه المسألة التي قد تعيننا على الوصول إلى الصواب؟
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 09:36 م]ـ
هذا ولا بد من الأخذ بالإعتبار بأن القواعد الفقهية قد لا تنطبق على كل المسائل الفقهية, وبأن بعض العلماء لا يأخذ بالقواعد الفقهية أصلا.
وقد سبق نقاش النقطة الثانية في الملتقى عندنا.
أما على النقطة الأولى فلعلي أضع مثالا, لاحقا بإذن الله تعالى.