تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرق بين الخلع والطلاق على عوض]

ـ[الدرة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 07:05 م]ـ

السلام عليكم:

مرت بي (في شرح منهى الإرادات1/ 222) العبارة التالية: (ويحرم بوجود الحيض فعل الطلاق لأنه فيه بدعة محرمة، لكن محله ما لم تسأله خلعاً أو طلاقاً على عوض لا إن سألته طلاقاً بلا عوض او كان السائل غيرها، ولو بعوض فيحرم.)

وسؤالي: ماهو الفرق بين الخلع والطلاق على عوض؟

ابسطوا لي هذه المسألة فضلاً

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 02 - 05, 08:36 م]ـ

الطلاق على عوض طلاق بالاجماع.

والخلع فسخ على احد القولين في المذهب.

والخلع والطلاق بعوض يتباينان من جهات منها: اللفظ فلفظ الخلع فليس فيه لفظة طلاق.

ولو قلنا ان الخلع فسخ وليس بطلاق فان المخالعة لا تحتسب تطليقة فيجوز ان يخالع عدد ما يشاء ولو عشر مرات بخلاف لو قلنا هي طلقة فلا يخالع الا ثلاث ثم تبين منه.

هذا ما يحضرني الان ولعلي اراجع المسألة بأذن الله تعالى.

ـ[الدرة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:26 ص]ـ

تسلم ياشيخ زياد على سرعة الرد وأنا في انتظار مراجعتكم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 03:29 ص]ـ

أخي الحبيب في قواعد ابن رجب كلام في الفرق بين الطلاق والفسخ (فيما أذكر) وكنت اود مراجعته ولم اجد الكتاب فلعلك تراجعه.

أما فيما يتعلق بالمسألة فالامر كما ذكرت لك ان الخلع فسخ وليس بطلاق، والطلاق بعوض طلاق. فهما يجتمعان بان فيهما عوض. ويجتمعان في البينونة فالطلاق بالعوض يبين وليس برجعي وان كانت واحدة.

والخلع يبين كذلك.

ولكن اعظم فرق بينهما ان الخلع فسخ فليس بطلاق. وهذا القول (أي انه فسخ) يترتب عليه احكام كثيرة:

منها جوازه زمن الحيض لانه ليس بطلاق، والممنوع هو الطلاق، ومنها انه لاتجب العدة فيه الا الاستبراء (وهذا عند كثير ممن يرى ان المخالعة فسخ وقد خالف فيه اخرون) فمن خالعت زوجها لم يجب عليها ان تعتد عدة المطلقة لانه ليس بطلاق ولكن تستبرئ بحيضة كما الامة، وقيل مثل ذلك في الطلاق بعوض. ومن الفروق ما تقدم في الرد السابق انه يجوز ان يخالع كما يشاء ولو عشر مرات بخلاف الطلاق.

لكن لاتجوز المخالعة بصيغة الطلاق بل لابد ان تكون بصيغ المخالعة المعروفة.

ومن الفروق بين الخلع والفسخ الصيغة كما تقدم في الرد السابق.

يتلخص مما سبق ان الخلع هو فسخ لعقد النكاح بغير صيغة الطلاق وفيه عوض عليه المخالعة. فلا تنطبق عليه احكام الطلاق.

والطلاق بعوض هو طلاق (وليس فسخا) ولكنه يفارق الطلاق المعتاد بانه بعوض. فله احكام الطلاق.

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 02:55 م]ـ

جزى الله الجميع خيرا,,

لكن لدي ملحوظة وهي:

قول اخي الحبيب زياد وفقه الله: (الطلاق على عوض طلاق بالاجماع) ,

فهذا الاجماع نقله بعضهم ,وذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا اختلاف فيه,

ولكن الظاهر أن هذا الاجماع منقوض بوجود الخلاف المتقدم,

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 566):

(والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان قال عبد الله رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه أنه كل ما أجازه المال فليس بطلاق).

ولابن القيم رحمه الله كلام نحوه في المجلد الخامس من زاد المعاد.

وهذا ظاهر في وحود الخلاف المتقدم المعتبر , وليست المسألة إجماعية ,

والمسألة محل بحث, والقول بأنه ليس طلاقا مادام أن العوض موجود متوجه ولو وجد لفظ الطلاق ,

لذلك رجحه ابن تيمية وغيره, ويرجحه النظر إلى مقاصد الألفاظ والعقود, وعلى كل فالمسألة محل بحث كما ذكرت.

وفق الله الجميع,,,,,

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:07 م]ـ

جزاك الله خيرا، أخي الحبيب على هذه الافادة.

ومن باب المباحثة فعندنا مسألتنا:

الاولى: أذا نوى طلاقا بعوض. فهل هذا طلاق ام خلع لوجود العوض؟

الثانية: أذا نوى خلعا ثم خالع بلفظ الطلاق فهل هذا يعتبر طلاقا ام خلعا؟ على قاعدة شيخ الاسلام في الفاظ العقود.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير