معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ثم ذكروا القصة.
وعلي بن يزيج هذا، اتفقت كلمة الحفاظ على ضعفه،
والقصة مروية أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي ضعيفة الإسناد كسابقتها.
ورُويت عن الحسن رحمه الله وهي مرسلة.
وإليك أخي بعضاً ممن ضعفها من أهل العلم:
1. الإمام ابن حزم.
2. الحافظ البيهقي.
3. الإمام القرطبي.
4. الحافظ الذهبي.
5. الحافظ العراقي.
6. الحافظ الهيثمي.
7. الحافظ ابن حجر.
8. العلامة المناوي. رحمهم الله جميعاً.
9. العلامة الألباني حفظه الله.
* ومن أراد التفاصيل في الروايات ومصادر أقوال من سبق من الأئمة فليرجع إلى:
" الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب " للشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي
- وأما مخالفتها من ناحية المتن فألخصه في أمرين:
الأول: مخالفتها للقرآن الكريم وللسنة حيث ورد فيهما بقبوب توبة التائب، مهما كان عمله مالم تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، والقصة تفيد عكس ذلك تماماً.
الثاني: مخالفتها للأحاديث الثابتة الواردة في مانع الزكاة حيث جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة من الإبل والماشية تُؤخذ منه الزكاة ويُخذ من شطر ماله.
فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والحاكم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها فإنّا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عزوجل، ليس لآل محمد منها شيء "
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وحسنه الألباني، انظر " إرواء الغليل " 3/ 263 - برقم 791.
أ. هـ
والحمد لله رب العالمين ....................