تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى بضرورة مساواة المرأة في دية القتل الخطأ مع الرجل!!]

ـ[نصر]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:58 م]ـ

لا أرى مصلحة في إثارة فتوى الشيخ القرضاوي في الوقت الحاضر!

لطفي عبداللطيف - الرياض

أثارت فتوى الشيخ د. يوسف القرضاوي حول ضرورة مساواة المرأة في دية القتل الخطأ مع الرجل، لأن المسألة ليس فيها نص، ويجب إكرام المرأة، ردود فعل متباينة وسط أهل العلم والفقه، وقد طرحت (المدينة) المسألة على الشيخ الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والداعية والكاتب المعروف، فأكد على إجماع الصحابة على أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا ثابت. وأقوى من النص، وأن هناك أموراً لا نص فيها وعمل العلماء بها، وأن (عمل الناس) بدية المرأة على أنها نصف دية الرجل لا يخالف نصا، ولا يجوز إنكار الأمر. وقال الدكتور سعود الفنيسان إنني لا أرى مصلحة في إثارة فتوى الشيخ القرضاوي ومن وافقه حول هذا الأمر، في الوقت الحاضر، ولا بد من الالتزام بما أجمعت عليه الأمة عمليا منذ عدة قرون. وقال: ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن دية المرأة المسلمة في القتل الخطأ. وأنها ليست على النصف من دية الرجل، تنسب إلى حديث عمرو بن حزم الأنصاري في كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعثه إلى نجران، والحديث في أسانيده كلها نظر- قال الحافظ ابن كثير في التفسير (وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر). لا توجد في الرواية ''وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الكبير على جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي في السنن الكبرى من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله''. وقال الشيخ الفنيسان: لقد تتبعت طرق وأسانيد حديث عمرو بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم أجد سندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطريق صحيح، فضلا على أن جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) لا توجد في الحديث، مع أن (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند المحدثين، والغريب أن ابن قدامة في كتابه المغني، حكى عن ابن المنذر وابن عبدالبر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ، مع استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبا، وهي (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة وحكم بشذوذ رأي مخالفين باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة مع أن الحديث في صحة ثبوته نظر، فضلا عن الجملة موضع الخلاف، حيث لا توجد في الحديث أصلا. إجماع لا يحتج به وما حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر من الإجماع عن النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به، لأنه إجماع في المذهب الواحد، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن إجماعات ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف، مما يدل على أنهم يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير، والقرآن الكريم ليس فيه دليل على تنصيف الدية بين الرجل والمرأة، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وكل ما فيه حديث عمرو بن حزم. أما ثبوت أصل الدية، وأنها مائة من الإبل مختلفة الأسنان، وتقوم أثمانها بالنقد والأعيان من زمن إلى آخر، فلا شك في هذا، بل إن جملة (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) في حديث عمرو بن حزم، ما يوحي بمساواة دية المرأة بدية الرجل، لأن كلا منهما نفس مؤمنة، وأيضا ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة دليل قوي بالمساواة بالدية عند عدم القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد وقياس الجمهور، دية الرجل على تنصيف الميراث مع الرجل، قياس مع الفارق والعبادات والمقدرات لا يدخلها القياس، ومع هذا فإن ظواهر الأدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي، ولكن حقيقة الأمر والصواب فيما ظهر لي والله أعلم -مع القول أن دية المرأة المسلمة في قتل الخطأ على النصف من الرجل لأمور منها: أولا: اجماع الصحابة على هذا الأمر - التنصيف- حيث لم ينقل عن أحد منهم قال بخلافه، ثم اتفاق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير