تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأئمة الأربعة على هذا بمثابة الإجماع أيضا، والإجماع عند العلماء أقوى من النص، فهو ينسخ ولا ينسخ، لأنه لا يكون إجماعا إلا وهو مستند على نص شرعي، سواء علمنا هذا النص أو جهلناه. ثانيا: يوجد بعض أحاديث لم تصح نسبتها إلى الرسول، بل لم يوجد لها إسناد أصلا، وقد اعتمدها العلماء كحديث (لا وصية لوارث) مع أنه لا يوجد له إسناد، ومع ذلك قالوا: إنه نسخ آية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) فحديث عمرو بن حزم وإن ضعف إسناده فقد تلقاه العلماء بالقبول فيجب الأخذ به -سواء وجدت هذه الجملة أم لم توجد- دية المرأة نصف دية الرجل- وربما يوجد كتاب عمرو بن حزم كاملاً في المستقبل وفيه هذه الجملة، موضوع البحث فيرتفع الخلاف حينئذ. ثالثاً: قال العلماء المحققون كابن تيمية والسبكي وابن عبدالسلام (إن شهرة الحديث تغني عن إسناده) فأخذوا بأحاديث في أسانيدها نظر، كحديث (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) وحديث (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) وحديث (اختلاف أمتي رحمة)، ولا يوجد لها أسانيد البتة، وحديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً (بم تحكم، قال: بكتاب الله .... ) نص الحديث، بل جعله العلماء دليلاً ومستندا (للقياس) أحد أركان التشريع الأربعة مع ضعف إسناده. لا يخالف النص رابعاً: إذا كان الناس عملوا بعمل - زمناً أو أزماناً- وهذا العمل لا يخالف نصاً صريحاً من القرآن أو السنة، فإن نقلهم عنه أو الإنكار عليهم لا يجوز، وهذا يسمى عند العلماء (عمل الناس)، والمراد بـ (الناس) العلماء، حيث هم قادة الأمة، ولهذا كثيراً ما يقول العلماء في كتبهم مثل هذا، فالإمام الترمذي -مثلاً- يذكر الحديث في سننه وبين ضعفه أحياناً، ثم يقول: (ولكن عمل الناس عليه) وقال في كتاب (العلل): كل ما في كتابي (السنن) ثابت يعمل به، ما عدا أربعة أحاديث وذكرها، والمالكية جعلوا (عمل أهل المدينة) أصلاً من أصول التشريع بعد القرآن والسنة، وقدموه على الإجماع والقياس. ويخلص الشيخ الفنيسان إلى القول: إن ظواهر الأدلة التي ساقها الشيخ القرضاوي معه فيما توصل إليه، ومن وافقه من الفقهاء والعلماء، ولكن - والكلام للدكتور الفنيسان - لا أرى مصلحة في إثارتها في الوقت الحاضر، وعدم الخروج على ما أجمعت عليه الأمة عملياً منذ قرون خير من أن يشوش على الناس ويهدم ولا يبني.

جريدة المدينة (السعودية) ملحق الرسالة

http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=799&pubid=5&articleid=94343

موضوع الدكتور / يوسف القرضاوي الاساسي:

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/01/article04.shtml

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-12/23/article04.shtml


فهل من تعليق علمي من الاخوة طلبة العلم حول هذه المسألة؟

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:15 ص]ـ
- القرضاوي لا تحتاج فتاواه إلى تعليق؟!!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 02 - 05, 06:54 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون

وقبل التعليق على ما ورد في الندوة
أود التنبيه على خطأ في بعض نسخ ابن كثير
جاء في الموضوع اعلاه
(قال الحافظ ابن كثير في التفسير (وهذه وجادة جيدة، قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منها نظر).

الصواب
حذف لا

فالجملة بعد التصحيح
(وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره ومثل هذا ينبغي الأخذ به ......
) الخ

ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:06 ص]ـ
يا سمرقنديّ: (القرضاوي لا تحتاج فتاواه إلى تعليق؟!!) ما هكذا يرد الكلام الباطل، خصوصا من رجل عظمت به البليّة.
والله أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 05, 10:12 ص]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير