تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

617 فقال أبو هريرة لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق في الأسواق وإنما كنت أطلب من رسول الله كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها فقال ابن عمر كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه رواته ثقات ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم أنه قعد في مجلس فيه أبو هريرة وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه حتى فعل ذلك مرارا قال فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في تاريخه همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن عمر قال لأبي هريرة كيف وجدت الإمارة قال بعثتنى وأنا كاره ونزعتني وقد

618 أحببتها وأتاه بأربع مئة ألف من البحرين فقال ما جئت به لنفسك قال عشرين ألفا قال من أين أصبتها قال كنت أتجر قال انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الآخر في بيت المال وكان أبو هريرة يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ أبو سعد السمعاني سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمد سمعت أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه سمعت الفقيه أبا إسحاق الفيروزابادي سمعت القاضي أبا الطيب يقول كنا في مجلس النظر بجامع المنصور فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة فطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها

619 فقال وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه فقيل له تب تب فقال تبت فغابت الحية فلم ير لها أثر إسنادها أئمة وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول عليه السلام وأدائه بحروفه وقد أدى حديث المصراة بألفاظه فوجب علينا العمل به وهو أصل برأسه وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمر وأفتى بها في مسألة المطلقة طلقة ثم

620 يتزوج بها آخر ثم بعد الدخول فارقها فتزوجها الأول هل تبقى عنده على طلقتين كما هو قول عمر وغيره من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أو تلغى تلك التطليقة وتكون عنده على الثلاث كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأبي حنيفة ورواية عن عمر بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت إصابته لها الثلاث فالأول مبني على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق الثلاث فهو الذي يرتفع والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئا وبهذا أفتى أبو هريرة فقال له عمر لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا وكذلك أفتى أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس وقد عمل الصحابة فمن بعدهم بحديث أبي هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياس كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وعمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه أن من أكل ناسيا فليتم صومه مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفطر فترك القياس لخبر أبي هريرة

621 وهذا مالك عمل بحديث أبي هريرة في غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب مع أن القياس عنده أنه لا يغسل لطهارته عنده بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة لذاك الخبر المرسل وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ ما علمنا أنه أخطأ في حديث بقي بن مخلد حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الوارث سمعت محمد ابن المنكدر يحدث عن أبي هريرة قال إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول عن مجلسه

622 بقي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبو هلال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة من أحبار يهود لأمن بي كل يهودي على الأرض إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي هريرة قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق * يا ليلة من طولها وعنائها * على أنها من دارة الكفر نجت * قال وأبق لي غلام فلما قدمت وبايعت إذ طلع الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلامك يا أبا هريرة قلت هو حر لوجه الله فأعتقته وروى أيوب عن ابن سيرين ان أبا هريرة قال لبنته لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير