[صحة حديث:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايقعد على مائدة يدار فيها خمر".]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 02 - 05, 02:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام
ما صحة حديث:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايقعد على مائدة يدار فيها خمر".؟
حيث أنني قرأت تعليق الشيخ الألباني، رحمه الله، على الحديث في ارواء الغليل حديث رقم 1949، فقد صحح الحديث رغم أنه ذكر أن الحديث في اسناده مجهول، وذلك بسبب الشواهد.
لكن الشواهد التي ذكرها أحدها فيه راو ضعيف والآخر فيه مدلس وقد عنعن، والثالث معضل.
نرجو ممن عنده زيادة علم ان يتحفنا بها
والله يحفظكم والسلام
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[06 - 02 - 05, 08:18 م]ـ
الأخ الفاضل أبا عبد الله الجبوري
هذا الحديث قد جمعت طرقَه قبل زمن بعيد في جزءٍ خاص، و طرقه فيها مقال، و الذي ظهر لي - و العلم عند الله - أن للحديث أصلاً.
فبعض الطرق ضعفها يسير، إضافة إلى اختلاف مخارجها، مع وقوفي على أثر موقوف على عمر لا بأس بإسناده، و التفصيل يطول، و حسبي هذا المختصر:
روي هذا الحديث عن: جابر و عمر و ابن عمر و أبي هريرة و ابن عباس و أبي سعيد و عمران بن حصين و من مرسل طاوس.
و له عن جابر أكثر من عشرِ طرقٍ، أكثرها من رواية أبي الزبير عنه و كلها فيها مقال، و أحسنها ما رواه هشام الدستوائي عن عطاء عنه، و اختلف في عطاء هذا على ثلاثة أقوال.
و قد اختار هذا الطريق: النسائي في المجتبى، و صححه على شرط مسلم: الحاكم، و جوَّد إسناده ابن حجر في الفتح 1/ 159.
ثم يليه: حديث عمر، و في إسناده لين، لكنه مما يصلح للاعتبار.
ومعه مرسل طاوس.
و قد قال العقيليُّ الإمامُ في معرض كلامه عن رواية ابن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه: ( .. خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر فالرواية فيه فيها لين) 1/ 184.
و قال ابن حجر في التلخيص 3/ 196: أسانيدها ضعاف.
ومما لم يذكر في كتب التخاريج:
ما أخرجه معمر في الجامع 21012 - و من طريقه البيهقي في الشعب (4/ 45) - عمن سمع حرام يقول: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا يجاورنكم خنزير، و لا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر، و أدبوا الخيل و امشوا بين الغرضين).
قلت: و المبهم هنا عينه معمر في موضع آخر، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 61/1003) و (9/ 248/17088) عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام به.
وتابعه ابن المبارك عن معمر، أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 43، و الخطيب في الموضح 1/ 113 و البيهقي في السنن 9/ 201 - بنحوه، و لم يذكر موضع الشاهد.
و قد علقه ابن أبي حاتم في الجرح في ترجمة زيد، كما أشار إليه البخاري في تاريخه.
و زيد: صدوق مشهور.
حرام تابعي مشهور لا بأس به، و قد عده بعضهم في الصحابة فما أصاب.
و قد فرق بينه و بين حرام بن حكيم الدمشقي البخاري وابن أبي حاتم و الدارقطني و غيرهم، و خالفهم الخطيب فجعلهما واحدا، و الصواب مع البخاري و من معه. و هذا السند لا بأس به.
قلت: و خالف العلاء بن هلال في إسناده فجعله عن علقمة بدل حرام، فقد رواه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عن علقمة بن يزيد به.
أخرجه البخاري في التاريخ 7/ 43 عن عمرو بن محمد - هو الناقد - عنه به.
قلت: العلاء هذا هو الرقي: لا يحتج به، فهو منكر الحديث، يقلب الأسانيد و الأسماء، و هذا منها بل قال فيه ابن أبي حاتم: " روى عنه عمرو الناقد أحاديث موضوعة ".
قلت: و هذا الأثر عن الخليفة الراشد المهديِّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه = يشهد لحديث عمر المرفوع، و أنَّ له أصلا.
و للأثر إسناد آخر بنحو من لفظه عند أبي عبيد في الأموال رقم 264 و سنده واهٍ.
و قد احتج بالحديث المرفوع الإمام عبد الله بن إدريس على ابن المبارك، فلم يردَّ الاحتجاج به.
قال العجلي: (قلت لابن إدريس: كلَّمت ابن المبارك في النبيذ؟ قال: نعم، فوجدته ضعيفًا.
قلت:أَشكَّ فيه، قال: قلتُ له: فما تقول في مائدة وُضعت بين يديك، عليها نبيذ تأكل منها، و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكل على مائدة عليها خمر؟. قال: آكل، قال: قلت: فهلا شككت في طعام ذلك الشراب الذي شككت في شربه؟ قال: نزعت رأس الأبار فلا أجعله كالخمر).
2/ 55 - 56 ط بستوي، و ص 275 ط قلعجي و فيها تحريف في آخر النص، كما أن آخر النصِّ المطبوع فيه بعض الغموض و هو كذلك في الأصلين الخطيين.
إلا أن ابن المبارك رجع عن شربه للنبيذ كما بينه العجلي برواية أخرى، بل اعتبر ابن المبارك عدم شرب النبيذ من شروط العدالة كما في الكفاية، و قد نقل ذلك المعلق على الثقات الأستاذ عبد العظيم.
قلت: و عبد الله بن إدريس هو الإمام الحجة.
و ابن المبارك هو ابن المبارك.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 02 - 05, 01:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أبا تيمية ... ظهر لي من كلامكم الكريم أنكم لاتستطيعون الجزم بصحته لكن يغلب على ظنكم أنه صحيح ... حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم