تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم تناول الأطعمة والأشربة لمن يضره تناولها؟؟]

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[06 - 02 - 05, 11:28 م]ـ

أيها الإخوة الأفاضل:

هل هناك بحث مقارن في هذه المسألة.

من أمثلتها:

تناول مرضى السكري للأطعمة والأشربة المحلاة.

وتناول مرضى القلب للأطعمة المحتوية على الدهون.!!!!

أرجو المساعدة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:10 ص]ـ

قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا.

وبيان ذلك:

أن ما افضى الى الهلاك أو أفضى الى هلاك البعض، كتلف يد او رجل او اي عضو.

فهو محرم والادلة على ذلك كثيرة.

وما كان يضر ضررا لايؤدي الى شي من هذا، غير انه يورث علة غير مهلكة و غير مفضية الى الهلاك.

فهو مكروه لكراهة جلب المرض و طلب البلاء.

وهذا الامر وهو جلب المرض بالفعل الحسي يختلف عن سؤال الله المرض و في مسألة سؤال الله المرض خلاف عريض، وخاصة اذا كان المرض هو الحمى، او الطاعون. تجده مبسوطا في مصنفات اهل العلم وفيه آثار عن السلف كثيرة.

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 01:16 ص]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ... وآسف على عدم الرد السريع.

ولكن هل هناك بحث منشور في هذه المسألة بشكل أوسع؟!!

ـ[ابن جبير]ــــــــ[11 - 02 - 05, 04:06 م]ـ

المتمسك بالحق

رأيت طريقه يتبعها بعض العلماء في بعض الدروس المسموعه فهو يذكر الاصل في الاطعمه ومن ثم يشرع في تقييد هذا الاصل بما ورد من احاديث وعلل يراها مناط للحكم هنا في باب الاطعمه والذبائح والصيد وهناك في كباب البيوع ولاشك ان كتاب البيوع اوسع ويحتاج لتقعيد وتأصيل لانه يكثر فيه القياس

ولكن السؤال .......

هل يراعي العلماء في تقييد الاصل المصالح سواء كانت خاصه او عامه وتعلمون ان المصالح قد تختلف بالنسبه للاشخاص والاوقات والاحوال؟ وهل يكون هذا هو مدار الاختلاف في تحقيق المناط في بعض المسائل؟

احسن الله إليكم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 02 - 05, 01:59 م]ـ

أخي الحبيب (ابن جبير) رعاه الله.

لو تزيدون التوضيح بارك الله فيك حيث لم يتضح لي مقصدك بالتحديد.

وفقنا الله وإياك لكل خير.

ـ[ابن جبير]ــــــــ[13 - 02 - 05, 04:58 م]ـ

الشيخ الفاضل حفظكم الله ورفع قدركم

النظر للمصالح وتكثيرها مقصد من مقاصد الشريعه كما ان النظر للمفاسد وتقليلها مقصد من مقاصد الشريعه

عندما يشتغل بأنزال حكم على حاله معينه مثلاً هل تراعى هذه المقاصد ام تنزيل الحكم وإناطته به هو الغايه

يعنى

عندما تكون عندي عله شرعيه ولها حكم فتوافرت عندي العله في مسأله فهل تنزيل الحكم دون النظر لهذه المقاصد ومدى تأثيرها يصار اليه 0

اعتذر عن طريقة طرح السؤال غير الواضحه

ولكن لعلكم تعذُروننا غفر الله لكم

ـ[ابن جبير]ــــــــ[20 - 02 - 05, 12:29 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

لم يصلنا منكم رد غفر الله لكم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 02 - 05, 01:47 م]ـ

أخي الحبيب بارك الله فيك.

العلة مقصد للشارع فتنزيل الحكم عليها تحصيل لمقصد الشارع.

فربا النسأ علة تحريمه الزيادة وتنزيل الحكم على صورة من صور الزيادة تحصيل لمقصد من مقاصد الشارع وهو تحريم الزيادة لضررها.

فتنزيل الحكم على العلة تحصيل لمقصد الشارع.

ولذا كان من طرق استنباط المقاصد الشرعية معرفة العلل التى انيط بها الحكم.

وهذه العلل الخاصة في حكم تسمى مقاصد خاصة.

فأذا وجدنا هذه العلل تتكرر في احكام كثيرة عرفنا ان هذه العلة مقصدا عاما للشارع.

هذا أمر. وقد تقدم الكلام على شئ منه على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22729&highlight=%C7%E1%D3%DD%D1

ولأمر الثاني أن العلل على أقسام:

المنصوص عليها او المجمع على عليها فهذه ينزل الحكم مع وجودها في الفرع بغض النظر عن المقاصد المحصلة (في الظاهر) لأن أعظم مقصد في الدنيا والدين هو الخضوع والعبودية والتى مقتضاها تمام الانقياد لأمر الشارع وحكمه وان خالف الظاهر المصلحة.

كما قال علي بن ابي طالب: (لو كان الدين بالرأى لكان مسح ادنى الخلف اولى من أعلاه) أو كما قال رضى الله عنه.

غير ان المحرم المعلل على اقسام:

فأن كان تحريمه من جنس تحريم الوسائل جاز الاستثناء منه كبيع العرايا المستثنى من اجناس بيع الربا المحرم، وبيع السلم المستثنى من بيع المعدوم، وجواز النظر للشاهد وللقاضى وللطبيب للحاجة وللخاطب المستثنى من جنس تحريم النظر الى الاجنبية.

فربا الفضل، وبيع المعدوم، و النظر حرمت لانها وسائل وذرائع الى المحرمات ولما قويت في الافضاء اليه جاء الشارع بتحريمها.

فالنظر وسيلة قوية الى الزنا وبيع المعدوم الى الغرر والتنازع وربا الفضل الى ربا النسأ.

أما ما كان محرما لذاته فلا يحل على اي وجه كان،وقد اشار ابن القيم الى هذا الباب في إعلام الموقعين.

ويبقى استثناء فالخمر محرم لانه وسيلة الى الى الخبث و كل شر، ومع هذا فهو محرم التدواي به ولو كان للحاجة بل وحتى للضرورة وسبب التحريم انه لاخير فيها للمداواة ولهذا اجاز الفقهاء فيها دفع اللقمة للغاص بها. وحرموا المداواة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير