تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 10:11 ص]ـ

يرفع لتذكير المشايخ الأفاضل بالموضوع ..

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 02 - 05, 01:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي أبو الحسن.

أما في ما يتعلق بالنقطة الاولى والثانية فقد تقدم الكلام عليها.

والأصل فيها الجواز، والبعض ممن تكلم فيها لايعرف آلية عمل النقابات، لانها غير موجودة في بلادنا، النقابات في أكثر البلاد عبارة عن هيئة تنظيمية تتولى رعاية وتصنيف وتقييم المنتسبين كنقابة المحامين أو الأطباء او المهندسين وتتولى رعاية حقوقهم ولها الاحقية في منع المنتسب كالمتطبب الغير حذق من ممارسة مهنته.

وهي معتبرة من المؤسسات المدنية.

وتم انشاء هيئة التخصصات الطبية في بلادنا وهي أشبه بالنقابة على اختلاف في صورة التنظيم، وهي تتقاضي رسوم من المنتسبين وسوف يكون الانتساب لها الزامي، ومثلها هيئة المهندسين التى تم البدء في انشاءها حاليا.

وعلي ما سبق فالانتساب ودفع المبلغ هو مقابل الانتفاع بالخدمات التى تقدمها النقابة، والنقابة محتاج الى تأسيسها للتنظيم، ومحتاجة هي الى المال فوجب استيفاءه من المنتفعين.

أما النقطة الثالثة فقط لو توضحون بارك الله فيكم هل المبلغ اللراتب التقاعدي يساوي المبلغ المدفوع؟

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:00 م]ـ

بارك الله بكم شيخ زياد على التفضل بالإجابة

في بلدنا، الراتب التقاعدي الشهري هو قريب من رسم الإنتساب السنوي. وهو يزيد وينقص بناء على عدد سنين الإنتساب للنقابة.

مثاله: إذا انتسب شخص للنقابة مدة 12 سنة، ثم بلغ سن التقاعد، فإنه خلال سنة واحدة من تقاعده، أي 12 شهر، سيقبض راتبا تقاعديا يساوي تقريبا مجموع ما دفعه في سنوات انتسابه ال12. لكن الراتب لن يتوقف بعد سنة، بل يستمر ما دام الرجل حيا.

وينبغي التنبه للنقطة الثانية التي ذكرتها، وهي أن الرسم السنوي المدفوع يبقى نفسه سواء أراد المنتسب أخذ الراتب التقاعدي أو تركه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 02 - 05, 02:22 م]ـ

(وينبغي التنبه للنقطة الثانية التي ذكرتها، وهي أن الرسم السنوي المدفوع يبقى نفسه سواء أراد المنتسب أخذ الراتب التقاعدي أو تركه).

أقول أخي الحبيب هذا يقوى أمر في نفسي أخبرك به الآن.

أخي الكريم هذا الراتب التقاعدي اذا كان ناتج عن عقد معاوضة فهو محرم لوجود الجهالة في الثمن، وأذا كان قرض فهو محرم لانه ربا، زيادة مال مقابل القرض.

والعقد هنا في (ظاهره) انه عقد قرض لا معاوضة.

لكن هل هو في حقيقته عقد قرض.

الذي يظهر انه ليس كذلك بل هو هبة من الدولة او التنظيم لتسيير شؤون الناس.

أي ان النقابة تتقاضى منك رسوم جلها يذهب لدفع الرواتب التقاعدية لغيرك فأذا تقاعدت تأخذ من رسوم غيرك وتدفع لك.

وهذا التنظيم تلجأ الية الدول للصرف على المتقاعدين وتقوم به عندنا مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقد تم توضيحه شئ منه على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22389&highlight=%E4%E5%C7%ED%C9+%C7%E1%CE%CF%E3%C9

المشاركة رقم 11.

و للكلام تتمة بأذن الله.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 02 - 05, 10:19 ص]ـ

السلام عليكم يا شيخ زياد

1 - لم تجب عن قولي بمسألة الغرر الغير الفاحش

2 - أرى والله أعلم أن قولك وفقك الله "أي ان النقابة تتقاضى منك رسوم جلها يذهب لدفع الرواتب التقاعدية لغيرك فأذا تقاعدت تأخذ من رسوم غيرك وتدفع لك." يناقض قولك الأول "هبة من الدولة"

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 05, 12:53 م]ـ

أخي الفاضل محمد بن الأمين.

الاجابة رقم 4 رد على النقطة الاولى.

وللتوضيح:

فأن هذا الراتب الذي يدفع لك مدى الحياة لايخلوا أن يكون بسبب من ثلاث اسباب:

أما ان يكون سببه عقد معاوضة كأن تبيعه سيارتك والثمن هو ان يدفع لك اربعين ريالا كل سنة مادمت حيا.

فهذا محرم لأنه:

أ: فيه جهالة في الثمن والجهالة في الثمن مبطلة للعقد.

ب: فيه غرر فاحش وقولك اخي الأمين انه لن يعيش عمر نوح صحيح ولكن ايضا قد يموت قبل ان يستوفى قسطا و احدا وهذا غرر فاحش لاشك ان وجوده يفضى الى تحريم العقد.

لأن الموت لايمكن تقدير زمن حضوره و لايمكن لاي انسان ان يقدر متى يعيش صحيح نحن نعرف انه لن يعيش خمسائة سنة لدلالة الحس و حديث اعمار امتى لكن هل نجزم انه لن يموت قبل عشر سنين؟؟؟

فقد يموت قبل ان يستوفى ريالا واحدا فهذا هو الغرر الفاحش اخي محمد الأمين.

السبب الثاني: ان يكون من عقود التبرعات فهذا لاحرج فيه لان الغرر على الصحيح مغتفر في عقود التبرعات.

السبب الثالث: ان يكون من قبيل الدين و القرض وهذا علة تحريمة (اشتراط الزيادة) سواءا حصلت ام لم تحصل.

وصورته ان يقرض محمد النقابة بجزء من راتبه شهري مقداره مائة ريال ويريد ان تسدده النقابة كل سنة الف ريال كراتب تقاعدي وهذا دين بدين مع اشتراط الزيادة إضافة الى العلة السابقة.

أما النقطة الثانية فليس هناك ان شا الله تناقض فأنا قد قلت ما نصه:

(الذي يظهر انه ليس كذلك بل هو هبة من الدولة أو التنظيم لتسيير شؤون الناس).

فهذا الراتب التقاعدي أما أن يكييف على انه هبة من الدولة بالنسبة للزائد من المبلغ المدفوع: كان تستقطع الدولة من راتبك عشرة الاف ريال زمن عملك ثم تردها لك على شكل رابت تقاعدي خلال خمس سنوات وما زاد على الخمس تدفعه الدولة من باب الهبة.

فأذا قيل ان الهبة والزيادة في المال المعاد من المدين الى الدائن بدون شرط وهذا الشرط موجود في نظام التقاعد فليس بهبة.

قلنا أن الواهب هنا هو بيت المال وهو يدفع لمن له حق فهو ملزم بالدفع على أيه حال.

أو يكون تكييفها على انها (اجراء تنظيمي) الزامي من الدولة فتأخذ من رواتب العاملين وتعطيه للمتقاعدين حتى تتنتظم شؤون الدولة والناس.

وليس في ذلك محذور لان هذا شرط بين الدولة والمتعاقد ان يخصم من راتبه مبلغ وقدره كذا لأجل تقاعده وقتعد غيره و العامل أجير وقد رضى بالشرط، والدولة مضطرة الى ذلك لضمان عيش الكبار العاجزين عن الكسب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير