أن هذا قياس مع الفارق، كما تقدم معنا في أدلة القول الأول، ثم إن الحديث ليس على دم الحيض فالإجماع قد انعقد على نجاسته.
الدليل الرابع.حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.
الرد
أن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة، والله أعلم.
كما أن القياس على المستحاضة قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق باطل عند جمهور الأصوليين.
فالمستحاضة تستثفر وتشد وسطها وتتوضأ لكل صلاة وتُصلّي
والبحث في محل الخلاف خاص بالدم الذي تعمّ به البلوى، من جراحات ونحوها فالحديث عن الدم الخارج من جراح ونحوها، وهو ما قال فيه الحسن – رحمه الله –: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً.
فأين هو النص على غسل ما أصابهم من جراحات بعد المعارك؟
أو حتى الدليل على غسل الدم الخارج من غير السبيلين؟
سواء كان من جرح أو كان رعافاً.
وأين الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم نفسه غسل محاجمه بعد الحجامة، وكان كثير الاحتجام، كما صحت بذلك الأحاديث.
والحاصل:
أنَّ هذه الأدلة وغيرها تدلّ على أن الدم ليس بنجس، وليس بناقض للوضوء من باب أولى.
ويُستثنى من ذلك دم الحيض فهو نجس.
وما خرج من أحد السبيلين (القبل أو الدبر) لملاقاة النجاسة.
وهذا هو الأصح، مع اعتبار قول الجمهور ووجاهته ولكنه مرجوح، ولا أنكر على من أخذ به، كما أنني لا أقبل الإنكار منه ولا أقبل القول بالإجماع في المسألة.
والله تعالى أعلم.
كتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته
إسلام منصور عبد الحميد
صباح الخميس
الساعة العاشرة والنصف
غرة محرم 1426 هـ
10/ 2 / 2005مـ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(ولا يثبت الإجماع، لورود الخلاف عن الصحابة – رضي الله عنهم – وعن التابعين، كما في الآثار السابقة)
وهذا الخلاف ما اطلع عليه أحد ولا فهمه أحد
الى أن جاء الامام الشوكاني في -عصر قريب من عصرنا- فكشف عنه
الاجماع الذي نقله الامام أحمد لاينقض بفهم معاصر أو متأخر (للاثار عن السلف)
الامام أحمد قد نهى عن ادعاء الاجماع ومع هذا يقول اتفق الناس
فمن قال اختلفوا عليه ان يأتي بما يخالف ذلك
اجماع نقله الامام أحمد ولايعرف من خالفه ينقض بخلاف الامام الشوكاني
أو بفهم الشوكاني للاثار
لايكون هذا أبدا
عذر من خالف انه راى ان الاجماع غير محقق ولكن الاجماع محقق بنقل الامام أحمد وحسبك به
ولاينقض الاجماع بفهم المعاصرين والمتأخرين
والا فإن أغلب المسائل التي نقل فيها الاجماع يمكن أن يعارض بمثل هذا الفهم
وشيخ الاسلام النميري - رحمه الله نقل هذه الاثار واحتج بها ومع هذا فلم يقل ان الدم طاهر
ونحو ذلك مما قاله الشوكاني - رحمه الله -
ولم يعترض ابن تيمية النميري على كلام ابن حزم
وللموضوع تتمة
ا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 02 - 05, 04:46 م]ـ
(فيجاب عن بـ: أنَّ النووي نفسه – رحمه الله – قد نقل الخلاف في المسألة في المجموع، وذكر بعض الأقوال في مذهبه هو والخلاف في نجاسة الدم من عدمه فقال:والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون، وخالفهم القاضي حسين فقال: الأصح طهارة الجميع، والله أعلم.)
سبحان الله
هل يقول مسلم بطهارة الفضلات؟
كلام النووي هنا عن .......
¥