ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[06 - 03 - 05, 11:51 م]ـ
كنت قد سألت الشيخ عبدالعزيز الطريفي قبل أيام وذكر لي أن قول الأمام أحمد يحتمل أنه يقصد به الدم المسفوح ........
ذكر الشيخ ان الحديث الذي فيه قصة عباد وعمار رضي الله عنهما ضعيف
ورجح الشيخ ان الدم وكذا الخمر طاهرين لعدم الدليل
وهذا القول هو قول الشيخ العلوان في المسألة
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[07 - 03 - 05, 02:15 ص]ـ
قول الحسن المذكور لا ينقض الإجماع المنقول، لأنه محمول على حالة الضرورة التي تصح بها الصلاة، وهي حالة الجراحة، ومعلوم ما تسببه الجراحة من ثعب الدم.
ومقولة الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 02:55 ص]ـ
قول الحسن لايخالف الاجماع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 03:05 ص]ـ
س: أحسن الله إليكم، يقول: سماحة الشيخ: ما الدليل على نجاسة الخمر والدم، وهل كل حرام نجس؟
ج: الدليل أولا أن الله تعالى سمى الخمر: رجس من عمل الشيطان () والرجس هو النجس. وثانيا: الأمر بتوقيها، جاء في حديث: , من باع الخمر فليُشَقِّص الخنازير - يعني: يبيعها ويقصدها يشقص القصد، فدل على أن الخمر كالخنزير، والخنزير نجس. وأما الدم فجاء الأمر بغسله في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما سئل عن دم الحيض، قال: , تحكه ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه - هذا وهو دم الإنسان، ومادة الإنسان التي خلق منها التي يتغذى بها، فدل على أن جنس الدم نجس، والأدلة كثيرة
انتهى
http://www.taimiah.org/Display.asp?t=Book63&f=tc9060100003.htm&pid=1
تنبيه
بحثنا حول نجاسة الدم
فليقتصر الكلام هنا حول مسألة نجاسة الدم
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 03 - 05, 07:55 ص]ـ
إلى الأخ عبد المحسن المطوع:
ما الدليل الذي به حملتم عليه قول الحسن على الضرورة؟
وإلى الأخ ابن وهب:
لا زلت أنتظر ردك لماذا قول الحسن لا يخالف الإجماع؟ هل مجرد قولك - معذرة - قول الحسن لا ينقض الإجماع يكون غير ناقض للإجماع؟!
ـ[العنبري]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:11 ص]ـ
شيخنا ابن وهب حفظه الله
الحقيقة لدي العديد من التساؤلات آمل أن تتكرم بإجابتي جزاك الله خيراً:
أولها كما ذكر الأخ إسلام، أين السند الصحيح للإمام أحمد بقوله بالإجماع
ألا يحتمل أن تكون الرواية التي نقلها شيخ الإسلام عنه لا تصح، ثم هل الإمام أحمد ينقل إجماع أهل عصره أم إجماع الصحابة؟؟
الأمر الثاني هو ما تعليقكم على أثر الحسن - رحمه الله - ولا يقول قائل إن المسلمين كانوا مضطرين لأن أكثرهم فقراء وليس عندهم لباس آخر لأنه لو كان الأمر كذلك لعلمنا منهم أنه يتحرزون من الدم، أو أن يحاولوا التخلص منه متى وجدوا الماء، لا سيما في غزوة بدر فالمياه عندهم متوفرة.
الأمر الثالث (وأرجو أن يتسع صدرك شيخنا) قياسك شيخنا دم الحيض على بقية الدماء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فرَّق بينهما بقوله ((إنه دم عرق وليس بحيض) فدل أنَّ هناك فرقاً، كما أنَّ دم الحيض لا يوجد عند الرجال؟
الأمر الرابع ما نقله البيهقي عن ابن مسعود أنه نحر جزوراً فتلطخ بدمه فصلى ولم يغسله ..
الأمر الخامس، أن دم الشهيد طاهر بدليل أن النبي دفن الشهداء يوم أحد في دمائهم ولم يغسلهم، ونحن نعلم أن النجاسة عين خبيثة وليست وصفاً كالحدث والشريعة كما تعلمون لا تفرق بين متماثلين، فما الفرق بين عين دم الشهيد و عين دم غيره.
والحقيقة شيخنا أنَّ لدي العديد من التساؤلات لعلي أطرحا فيما بعد ..
جزاكم الله خيراً ...
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:26 ص]ـ
إلى الأخ ابن وهب:
إذا كان قول الحسن لا ينقض الإجماع - كما زعمت - فما تقول في مخالفة القاضي حسين، وهذا كلام النووي نفسه الذي نقل الإجماع.
قال النووي في (المجموع / 1/ 289):
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَجَاسَةُ الدَّمِ وَالْفَضَلَاتِ , وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ , وَخَالَفَهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ: الْأَصَحُّ طَهَارَةُ الْجَمِيعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ
ولا أقول بطهارة البول والغائط، ولكن الشاهد أن القاضي حسين قد خالف الإجماع الذي نُقل، فهل هذا أيضا ً لا ينقض الإجماع؟!!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 08:26 ص]ـ
أثر الحسن في البخاري
ممن من العلماء قبل الشوكاني فهم من الأثر ما فهمه الشوكاني
الأثر ليس في كتاب المبسوط لابن المنذر (كتاب لم يطلع عليه الا احاد العلماء)
الأثر في البخاري (وقولي في البخاري اعم من كون الاثر موصول او معلق)
ومادام في البخاري واطلع عليه ائمة الاسلام قرنبعد قرن
ولم يفهم منه احد بانه يدل على مخالفة الاجماع
وابن حزم الظاهري - رحمه الله لولا انه ثبت عنده الاجماع لما قال به
والمخالف لم ينقل الخلاف عن رجل قبل الشوكاني
فاذا كان العلماء لم يفهموا من أثر الحسن ما فهمه الشوكاني
فكيف لنا ان نخالفهم
¥