تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خامساً: فتوى ابن عمر بغسل المحاجم دليل على نجاسة الدم أصلا، فلا يُخلط بين مسألة نقض الدم للوضوء، ونجاسة الدم الخارج من البدن!!

سادسا: إذا حكى النووي وغيره الإجماع على مسألة وهم ممن يعتد بهم في العلم والفضل وتواطأ على ذلك أئمة فلماذا لا يكون صحيحا؟ على أنه ينتبه لشيء وهو أن بعضهم يهمل قول المخالف لأنه شاذ ربما أو قد انعقد الإجماع قبله أو لا يعتد به في الخلاف كما قد صرح النووي رحمه الله بذلك في باب السواك شرح مسلم فهو لا يعتد بخلاف الظاهرية.

ثم هناك رسالة صغيرة تسمى الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب رحمه الله عظيمة في باب الأخذ بأقول المذاهب الأربعة من الخروج عليها. وأن تلك المذاهب هي التي حفظت وغيرها لم يحفظ في الجملة فمن يحقق قول المخالف كالأوزاعي والليث وأين أصولهم وقواعدهم المنصورة المحفوظة وفروعهم المثبة .. رحمة الله عليهم.

سابعا: قولكم: ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –:

وما يُدرك أنهم أجمعوا، لعلهم اختلفوا فبالمناسبة قد حكى الإمام أحمد نفسه الإجماع على نجاسة الدم هو نفسه وهناك رسالة صغيرة في السوق تحمل هذا العنوان وهو نجاسة الدم.

الجواب:

بارك الله فيك أخي الفاضل

لا أُريد أن أُطيل في هذه المسألة أو إعادة الكلام فيها

قلتُ: ليس فيها حديث.

وإنما عنيت أن الدم مما تعمّ به البلوى، من جراحات ونحوها، فاستدلتَ – حفظك الله – بغسل دم الاستحاضة، والقياس مع الفارق باطل!

ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله –: أكثر ما يغلط الناس في التأويل والقياس.

فأنا أتكلّم عن الدم الخارج من جراح ونحوها، وهو ما قال فيه الحسن – رحمه الله –: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً.

فأين هو النص على غسل ما أصابهم من جراحات بعد المعارك؟

أو حتى الدليل على غسل الدم الخارج من غير السبيلين؟

سواء كان من جرح أو كان رعافاً.

وأين الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم نفسه غسل محاجمه بعد الحجامة، وكان كثير الاحتجام، كما صحت بذلك الأحاديث.

ولا يتناقض هذا مع ما أوردته عن ابن عمر والحسن من غسل المحاجم، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم غسلت عنه ابنته أثر الدم يوم أُحد، ولا يدلّ على الوجوب، وإنما الدم مما يُتأّذى به وبأثره ورائحته فيُؤمر بغسل المحاجم كما قال ابن عمر والحسن.

والآثار التي سبقت أن سقتها لك – وأجدني مضطرا لإعادتها – تدل على أنهم كانوا لا يرون نجاسة الدم.

عَصَر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. علقها البخاري مستدلاً بها على ما ذهبتُ إليه من عدم نجاسة الدم.

= أما الأمر بغسل المني فلم يصح فيه حديث، وإنما صحّ فيه الغسل إن كان رطبا من فعل عائشة – رضي الله عنها –، وفركه إن كان يابسا كما في الصحيح.

= تكلّمت – حفظك الله – وكررت مسألة الإجماع، ولم تصحّ دعوى الإجماع، وما ثبت الإجماع، لورود الخلاف عن الصحابة – رضي الله عنهم – وعن التابعين، كما في الآثار السابقة.

= ذكرت – حفظك الله – مسألة المذاهب الأربعة، ويذكر بعضهم أنه إجماع!

وليس اجتماع المذاهب الأربعة على مسألة يُعدّ إجماعاً، وإنما يُقال: هذا رأي الجمهور.

ويجب – أخي الحبيب – أن لا يأخذنا الحماس أو العاطفة أو حب الأئمة على تعظيم أقوالهم دون أقوال رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم، أو تقديم أقوالهم على قول رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم، وما أشبه ذلك ما يقع فيه بعض متعصبة المذاهب.

ويعلم الله كم لهؤلاء الأئمة من حب وتوقير في أنفسنا

ولكن يجب أن لا يُداني حب رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم وتعظيمه وتوقيره.

قال العلامة القاسمي في قواعد التحديث – في كلامه على ثمرات الحديث الصحيح ومعرفته -:

الثمرة الخامسة: لزوم قبول الصحيح، وأن لم يعمل به أحد. قال الإمام الشافعي في الرسالة: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم أن يقول إلا بالاستدلال، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استُحسِن شيء يُحدِثه لا على مثالٍ سابق. انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير