أولاً: لما ثبت من الآثار المتقدمة في البحث عن الصحابة وغيرهم، فكيف بالله عليك يصح الإجماع؟
ثانياً: قول الحسن ناقض للإجماع، وما ذكره البعض أنه غير ناقض كيف أسلم به ويعضضه أثار الصحابة.
ثالثاً: نقل بعض العلماء كالنووي وغيره الإحماع لا يصح لعدة أسباب من أهمها أنَّ نقل الإجماع عموماً بما لم يجمع عليه الصحابة هو أمر غير مستغرب عن بعض العلماء - ولا أخص أحداً منهم بعينه، فمثلاً تجد أن بعضهم قد زعم الإجماع على أن مسافة القصر في السفر ستة عشر فرسخاً، وزعموا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وزعموا الإجمع على استحباب غسل الجمعة، وزعموا الإجماع على وجوب رد اليمين إذا نكل المدعى عليه، وزعموا الإجماع عبى أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وزعموا الإجماع على أنَّ دية اليهود والنصارى تجب فيها ثلث دية المسلم، وزعموا الإجماع أنه يقبل في القتل شاهدان، وغير ذلك من الإجماعات المنخنقة والموقوذة والمتردية، بل إن بعض الإجماعات التي تقدمت كان المخالفون لها أكثر من الموافقين!!! أرأيت إجماعاً كهذا؟!
كيف تصح دعوى الإجماع والمخالف من الصحابة وغيرهم كثير كما تقدم.
رابعاً: على أيِّ شيء استند هذا الإجماع المنقول المزعوم، فإذا قيل: قام الإجاع في هذه المسألة على ما ذُكر من نقل العلماء، قلت: أو غير ذلك؟! فقد علمتم ما بها. فأين النص.
فإن قيل: أوكل إجماع قائم على نص، قلت: من زعم غير ذلك فقد كذب فيما زعمه، وأبعد بدعواه النجعة، وشاقق علماء الدين والسنة، وكيف يجوز الإجماع ويصح بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غير نص من قرآن وسنة، فهذا لا يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها:
1 - إما أن يجمعوا على تحريم شيء مات عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يحرمه.
2 - أو على تحليل شيء مات عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد حرمه.
3 - أو على إيجاب فرض مات عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يوجبه.
4 - أو على إسقاط فرض مات عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد أوجبه.
وكل هذا كفر بواح وأمل أعمى غرَّه بروق الصباح.
خامساً: لو كان الإجماع الذي نُقل حقاً في هذه المسألة لكان لمن قال بالطهارة لا لمن قال بالنجاسة، فهم أسعد بالآثار ممن قالوا بالنجاسة.
قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - معلقاً على كلام ابن حزم فيما يتعلق بالإجماع:
هذا الذي ذهب إليه المؤلف - ابن حزم - هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، وأما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبداً، وما هو إلا خيال، وكثيراً ما ترى الفقهاء إذا حزبهم الأمر وأعوزتهم الحجة ادعوا الإجماع ونبذوا مخالفه بالكفر، وحاش لله، إنما الإجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة. اهـ
فأين نحن من كلمة الشيخ أحمد شاكر: (إنما الإجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة).
والله تعالى أعلم.، وأنا منتظر منك الرد وكذلك من الأخ ابن وهب ..
وجزاكما الله خيراً.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:01 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب أعلم انك غير مسلم بصحة الأجماع، أنا اتكلم عمن نقل الأجماع.
هل انت معترض على ما نقل عنه أم لا وسنأتي لكافة ما ذكرت بأذن الله والخطب يسير.
أي ابن حزم وغيره ممن نقل الأجماع هل تثبت نقلهم للآجماع ام عندك أعتراض عليه كما طالبت بالسند عن الامام أحمد.
على العموم أنا فهمت انك مقر بهذا الاجماع المنقول لكنك تقول بوجود الناقض له فهل فهمي صحيح؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:35 ص]ـ
نعم أقر لك أن بعض العلماء نَقل الإجماع كالنووي مثلا، وبعضهم نُقل عنه أنه قال بالإجماع ولا يصح ذلك عنه كالإمام أحمد
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:44 ص]ـ
الإخوة الكرام
إني أحبكم في الله , يعلم الله مدى حاجتي لهذا الموضوع
فإنني من الذين ابتلوا فتصدروا قبل أن يتفقهوا , وهذا الموضوع كان المفترض أن أشرحه أمس ولكني أجلته إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله , فمن كانت عنده فيه رسالة نافعة فأرجو أن يرسلها إلي عاجلا غير آجل0
وأود أن أنبه أن الشيخ كمال صاحب صحيح فقه السنة قد ذكر هذا الإجماع في دم الحيوان مأكول اللحم
وذكر أن أثر ابن مسعود الذي فيه أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ (عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح) محمول على أنه كان يرى طهارة الثوب والبدن مستحبا وليس شرطا لصحة الصلاة 0
فهل يعلم أحدكم من نقل هذا عن ابن مسعود من المتقدمين؟ وهل الصحابة كان يستعملون المصطلحات الأصولية كالمستحب والشرط وخلافه؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 03 - 05, 02:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا. (مع تحفظي على كلمة لايصح عنه) ولنا عودة اليها بأذن الله.
صار عندنا أخي الحبيب (اجماع) نقله جماعة من أهل العلم ومنهم من هو متشدد جدا في مسألة الأجماع كابن حزم رحمه الله حيث نقل الأجماع على نجاسة الدم وانت قد نقلت تشدده في الأجماع.
أطلب الآن منك اخي الحبيب (تكرما) حتى ننقض هذا الأجماع ونثبت عدم صحته أن تأتي لنا بمن قال بعدم نجاسة الدم (قبل الشوكاني رحمه الله).
* اريد نصا في المسألة، كما نص الشوكاني على ان الدم ليس بنجس وكما نص غيره على ان أهل الملة أجمعوا على نجاسة الدم.
أريد نصا على عدم نجاسة الدم قال به أحد من أهل العلم قبل الشوكاني حتى يصح نقض الاجماع به.
لاحظ اخي الحبيب نحن في حاجة الى نص يبطل الاجماع. أما أثر الحسن البصري فسنأتي اليه لكنه (وكما تتفق معي) ليس نصا على عدم نجاسته.
فلم يقل الحسن البصري ان الدم غير نجس.
وسنأتي لأثر الحسن وهل هو ناقض للاجماع أم لا.
لكن اريد نصا قبل ان نأتي الى أثر الحسن (نصا) قال فيه أحد من أهل العلم ان الدم غير نجس حتى ننقض الاجماع المنصوص في هذا الباب.
¥