تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالحسن يفرق بين القطرات القليلة من الدم وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما ثبت عن عمر انه عصر بثرة وسيأتي بيانه بأذن الله مع الادلة من قول ابن عمر وفعله الدالة على نجاسة الدم عنده.

فهذا أذا مذهب الحسن البصري الناطق بنجاسة الدم مطلقا مع التخفيف حال الصلاة اذا كان قليلا.

الوجه الثاني: ان أثر الحسن البصري محتمل لأوجه منها حال الضرورة المعلومة للمجروح المقاتل الذي ينزف دمه فكيف يتقي خروج الدم؟ وماذا يفعل حتى يتجنبه وهو من جسده نابع؟

والذي يوجب حمل هذا الأثر على هذا المعنى أربعة أسباب:

السبب الأول: ان كلام الحسن البصري السابق ذكره في الوجه الأول مبين لمعنى هذا الأثر ولايمكن فهم الأثر على معنى يعارض قوله.

السبب الثاني: ان هذا القول اذا احتمل اكثر من وجه منها ما يوافق الاجماع وجب حمله على الوجه الذي يوافق الأجماع المنقول وهذا تقتضية الضرورة العلمية لان الأوجه اذا تعارضت و جب حمل المعنى على أصحها بقرينة حارجية واقوى القرائن وجود الاجماع.

السبب الثالث: أذا افترضنا وجود اكثر من وجه يحتمله أثر الحسن فبقية كلامه وفتاواه تبين معنى المجمل منه ولايجوز ابتكار معنى يخالف بقية كلامه المفصل في بقية المواضع.

السبب الرابع: أن هذا الفهم لم يفهمة كل العلماء الذين وقفنا عليهم خلال القرون السابقة فكيف يأتي من يحدث فهما جديدا لأثر ما زالت الامة تحتج به على بابه ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الأثر في باب من لم يرى الوضوء الا من الخارج من السبيلين ولم يجعل للأثر علاقة بمسألة النجاسة.

هذا فيما يتعلق بأثر الحسن البصري وقد بينا معناه من كلام الحسن رحمه الله وبينا ان الحسن رحمه الله يرى نجاسة الدم كما هو راى اخوانه من التابعين والصحابة الاسبقين كما سيأتي بيان هذا في الكلام على مذهب ابن عمر واقواله في نجاسة الدم.

فهل بقي أخي الحبيب إسلام لك احتجاج بأثر الحسن ام نسقطه من جملة الآدلة وننتقل الى ما بعده وليكن أثر ابن عمر رضى الله عنه.

أنتظر ردكم الكريم.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:26 م]ـ

لا زلت أخي الحبيب (المتمسك بالحق) أتدبر ما قلت وأتفكر فيه فاستمر بارك الله فيك، أما بالنسبة بالقول الصريح الذي يناقض الإجماع فكما قلت لك من قبل أخي الحبيب أنَّ النصوص المتقدمة والأثار ناقضة لهذا الإجماع وقد بدأت بارك الله فيك بالتفصيل والرد عليها، وأنا سأرجع إلى الآثار التي ذكرتها في المصنف وأتحقق من سندها هل هي صحيحة أم لا، فاستمر بارك الله فيك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:42 م]ـ

بارك الله فيك لكن ما ذكرتَ وفقك الله من أن النصوص المتقدمة والآثار السالفة صريحة في نقض الأجماع فلا أظنك تقصده!

ذلك انه ليس فيها واحد ناطق بهذا التصريح! بل هي وقائع فهمتَ منها بارك الله فيك انها ناقضة للاجماع وفرق بين بين هذا وهذا.

ولكن في أي حين تقف على نص صريح ناقض للاجماع فأخبرني بارك الله فيك وإن لم تقف فأنبئني بأقرارك انها ليست صريحة بأن الدم نجس.

وأنا سوف اناقش ادلتك - بأّن الله - ثم اثني باثبات صحة الاجماع الذي نقل عن الأمام أحمد ثم اثلث بذكر ادلة من قال بنجاسة الدم والتى هي غير الأجماع - لاننا في طور ذكر صحته - واذكر فيه آثار ما يقارب العشرين من علماء التابعين الذين قالوا بنجاسة الدم وبعض من وقفت عليه من الصحابة ثم بعض من تبعهم من أهل العلم في القرون الفاضلة والله المستعان.

ولعلي في الغد بأذن الله أبدء بذكر الكلام على احتجاجكم بأثر ابن عمر.

وإن كنت أحبذ ان تبينوا لي موقفكم من أثر الحسن البصري حتى يكون انتقالنا الى ما بعده أنفع.

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[11 - 03 - 05, 11:49 م]ـ

جزاكم الله خيراً, لكن القول بطهارة الدم أقوى وهو قول الشيخ العلوان.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 05, 12:22 ص]ـ

أخي أبو أسامة لازلت مسددا، هذا موضع تناطح فيه الفهوم، و تتجاول فيه العقول. تتقابل فيه صفوف الدلائل و المسائل، وتتبارز فيه المعاني والبصائر.

أخوك المحب أبو عمر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 03 - 05, 09:58 ص]ـ

وهذا الأثر عن الحسن أيضا نسيت ذكره وهو في مصنف عبدالرزاق قال: قال معمر: (وكان الحسن ينصرف أذا رأى في ثوبه دم).

ـ[أسامة]ــــــــ[12 - 03 - 05, 12:04 م]ـ

إخواني في الله: السلام عليكم و رحمة الله. . أما بعد:-

فأحب أن أنبه على أمرين:

أحدهما: أن ظاهر كلام الحسن يدل على أن الإجماع من عهد الصحابة إلى زمانه منعقد عل جواز الصلاة في الجراحات صغيرها و كبيرها، و هذا يدل بظاهره على عدم نجاسة دم الجراحات من المسلمين، و يؤيده عدم مشروعية غسل دم الشهيد، و قد عارض هذا النقل نصوص الأئمة المتتابعة على نجاسة الدم و نقلهم الإجماع على ذلك، فلا بد من أحد أمرين: الجمع أو الترجيح.

و الثاني: أن تحرير محل النزاع يريح من كثير من العناء، و كذلك تحرير محل كلام العلماء، بل و دلا لات النصوص، و ها هنا سؤال:

هل الدم النجس هو الدم المسفوح من الآدمي المسلم أم من الذبيحة؟

إذا كان الجواب بالعموم لإطلاق الآية، فهل نقول بنجاسة ميتة المسلم لإطلاق الآية أيضا؟!

أرجو الإفادة .. و جزاكم الله خيرا و فتح علينا جميعا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير