ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 03 - 05, 12:56 ص]ـ
بارك الله فيك لقد زال هذا الإشكال عندي والحمد لله فأكمل باقي الرد بارك الله فيك.
ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 05, 02:38 م]ـ
سألت الشيخ عبد المجيد الوهيبي عن الإجماع في نجاسة الدم؟
فقال أنه ذكر فيه إجماع ولا يصح لأثر ابن عمر وأظنه قال وأثر ابن مسعود.
ـ[أسامة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 10:16 ص]ـ
تم تحريره من قبل المشرف
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 05, 11:59 ص]ـ
لماذا هذا التحرير من قبل المشرف؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:00 م]ـ
وأين الشيخ المتمسك بالحق؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:02 م]ـ
أين أنت يا شيخ لقد اشتقت إليك؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 03 - 05, 02:20 م]ـ
بارك فيك أخي المتمسك بالحق
كلام وجيه وفي محله ولكن أريد أن أعرف سبب حملك مقولة الحسن على مسألة نقض الوضوء؟
ربما يكون متمسكك هو أن هذه المسألة هي المثارة في ذلك الوقت لا مسألة نجاسة الدم
هل هذا صحيح؟
أم أن هناك أمرا آخر
وفضلا لو تكرمت بوضع رابط موضوعك في إعلال المتن بمخالفة الصحابي له
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 02:38 م]ـ
أخي الكريم إسلام بن منصور.
هل عندك أعتراض على أثر ابن عمر ام نسقطه من جملة الحجاج. وننتقل الى ما بعده.
أخي أبو عبدالرحمن هذا رابط الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=12304&highlight=%C3%CB%D1
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 03 - 05, 10:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
(في الجب يقطر فيه القطر من الخمر او الدم قال: يهراق)
أشار الاخ الكريم أبو عمر الغطفاني - وفقه الله - إلى تصحيف (الجب)
أقول
و صواب الجب
الحب بالحاء المهملة
في القاموس
والحُبُّ: الجَرَّةُ، أو الضَّخْمَةُ منها،
انتهى
ولمزيد ايضاح
(وعن أحمد رواية أخرى أنه لا ينجس إذا كثر قال حرب: سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة , مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس يؤكل , وإذا كان في آنية صغيرة فلا يعجبني أن يؤكل)
انتهى (انظر المغني كتاب الصيد والذبائح)
فهذا هو مذهب ابي سعيد - رحمه الله -
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 05, 05:31 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الحبيب (ابن وهب)، فائدة عزيزة.
أخي الحبيب إسلام بن منصور وفقه الله.
هل أنتهينا من اسقاط الاحتجاج بأثر ابن عمر؟ حيث دللنا على انه كان من أشد الناس قولا بنجاسة الدم.
وهذه زيادة أثر حول هذا الأمر:
قال ابن المنذر في الأوسط: (حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز قالا ثنا حجاج عن حماد عن أيوب وعبيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا أصاب ثوبه دم غسله فإن لم يذهب قرضه بالمقراض).
أذا انتهينا من أثر ابن عمر.
أين تريدنا ان ننتقل أنا أقترح الانتقال الى أثر ابن مسعود لبيان عدم صحة الاحتجاج به على نقض الاجماع.
فأذا بقي عندكم شئ على أثر ابن عمر قبل ان ننتقل الى اثر ابن مسعود فأخبرنا.
أخوك المحب ابو عمر.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[27 - 03 - 05, 01:58 ص]ـ
أخي المتمسك بالحق حفظكم الله تعالى
عندي سؤال في المسألة عن توجيهكم لما ثبت من سيلان دم سعد ابن معاذ أو فورانه بالمسجد مع عدم أمر النبي بصب الماء عليه شأنه شأن النجاسات0
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 03 - 05, 03:13 م]ـ
الأخ الكريم والشهم النبيل (سعيد الحلبي المصري) وفقه المولى لكل خير.
أخي الحبيب لعلكم ترون منهجي في هذه المناقشة وهو استعراض الادلة دليلا دليلا وعدم الالتفات الى مداخلات الاخوة صيانةً لوحدة الموضوع مع مرورنا على كل شبهة للقائل بطهارة الدم. حتى ما ذكره الأخوة وأنا رتبت الشبه على أقواها عندهم.
فرأيت أكثرهم يحتج بأثر الحسن فبيّنا ما فيه وثم اثر ابن عمر ثم أثر ابن مسعود نذكره الان بحول الله وقوته وعونه وتسديده، لما ذكره الأخ الحنبلي من أن اخونا الكريم الشيخ (عبدالمجيد الوهيبي) احتج به على نقض الاجماع.
فان أردت عرجنا على ما ذكرت وان أرتأيت حبسه حتى يحين زمنه ويأتي وقته كان أحب الى أخيك وأحسن مساقا وأدق سياقا.
أخوك المحب (أبو عمر).
¥