أثر ابن مسعود: وفيه ان ابن مسعود رضى الله عنه صلى بعد ان نحر جزورا وبقي على بدنه اثر (فرث ودم) فصلى.أخرجه ابن ابي شيبة وابن المنذر وغيرهم.
واحتجاج من احتج به مسبوك في أن الدم لو كان نجسا لما صلى ابن مسعود دون ان يغسل هذا النجس.
والرد على هذا الاحتجاج يكون بتحرير اسناد هذا الاثر فهو من رواية ابن سيرين عن يحيى الجزار عن ابن مسعود.
وهذا أثر منقطع فيحيى ابن الجزار منقطع ما بينه وبين ابن مسعود ولايعرف انه روى عن ابن مسعود و ابن الجزار ثقة شيعي غالي.
وقد تتبعت مروياته عن ابن مسعود قدر الامكان فلم اجده روى عن ابن مسعودا حرفا واحدا بل كله بالواسطة. فحديثه عن ابن مسعود منقطع.
والحجة الثانية:
أن ابن ابي شيبة قد روى باسناد صحيح ان ابن سيرين أمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه.
وهذا يحتمل أمرين:
الاول: تعليل هذا الاثر بامساك ابن سيرين (ومداره عليه) عن التحديث به بعدُ.
الثاني: أن ابن سيرين قد وجده يخالف ما هو عليه فامسك عنه.
اما الثاني فضعيف جدا فحال السلف ارفع من هذا وا أوثق، والذي يظهر ان ابن سيرين قد وقف على عدم ثبوته عن ابن مسعود أو قد وقع في نفسه شك منه. أو وجد في متنه نكارة من هذه الجهة.
فإمساك ابن سيرين كاف لتعليل هذا الحديث.
وقد قرأت هذا الموضع من المصنف على شيخنا ابو عبدالرحمن الشيخ عبدالله السعد اليوم، فذكر ما ذكرت لك من الانقطاع بين يحيى وابن مسعود وأن إمساك ابن سيرين قد يفيد تعليل الأثر وتضعيفه.
وعليه فلا يصح الاحتجاج على نقض الاجماع بأثر (ضعيف).
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم الى ان هذا الأثر يفيد ان ابن مسعود يرى عدم وجوب غسل النجاسات عند الصلاة - ومنها الدم - فلا يحتج بهذا الأثر على طهارة الدم قال ابن المنذر في الأوسط:
(وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب وروينا عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من قرشها ودمها فصلى ولم يغسله، وروينا عن ابن عباس وأبي مجلز أنهما قالا ليس على ثوب جنابة ث حدثنا محمد بن علي نا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب أنبا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن الجزار أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من قرشها ودمها فصلى ولم يغسله.
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال ليس على الثوب جنابة وكذلك قال ابن جبير والنخعي وقال الحارث وابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة.
وقال إبراهيم بن ميسرة رأى طاؤس دما في ثوبه وهو في الصلاة فلم يباله وقال ابن جبير وقد سئل عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فقال اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب قال أبو بكر قد مضى الجواب في هذا). انتهى المراد نقله.
إضافة الى ما تقدم تقريره من صحة الصلاة بالنجاسة اليسيرة وهو مذهب جماهير أهل العلم والدم نجاسة فتصح الصلاة بقليله وأختلف في حد القليل منه على تفصيل قد يأتي ذكر طرف منه.
ـ[سعيد الحلبي]ــــــــ[27 - 03 - 05, 03:32 م]ـ
شيخناالعزيز أبا عمر المتمسك بالحق (رفع الله قدره)
امض على بركة الله تعالى على ما تحب0
وإنا لنحبك في الله , ونحب من الحق ما تحب0
أيدك الله بالحجة والبرهان , ووفقك لما يحب0
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 03 - 05, 12:50 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم سعيد الحلبي.
أخي الفاضل إسلام بن منصور، أي دليل تود منا ان ننتقل اليه بعد ان فرغنا من أثر ابن مسعود وأثر ابن عمر.
هل تريد أن أبدء بذكر من قال بنجاسة الدم من التابعين ومنع من الصلاة في الدم وأمر بغسله والتطهر منه.
اما من الصحابة فقد تقدم أمر ابن عمر وفعله في تطهير الدم والتشديد فيه وترك صلاته والانصراف منها أذا أصاب الدم ثوبه وغسله ثم العودة الى الصلاة.
فهل ننتقل الى التابعين الذين قالوا بنجاسته وهم قرابة العشرين (بدون استقراء تام)؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[13 - 04 - 05, 09:35 ص]ـ
أخي الحبيب المتمسك بالحق.
أعتذر إليك عن تأخري لظروف خآصة.
وأشهد الله أني أحبك في الله.
بالنسبة لأثر ابن عمر، فأنا أسلم لك أنه خارج موطن النزاع، ولكني لا أسلم لك - بارك الله فيك - أنَّ ابن عمر كان يرى نجاسة الدم للآثار التي ذكرتها، فلا أرى فيها إلا مجرد التنزه عنه وهو أمرٌ لا أختلف معك فيه.
وبالنسبة لأثر ابن مسعود فسلمت لك أيضاً بضعفه.
ولكني لا زلت لا أسلم لك بصحة الإجماع في المسألة.
أما كونك تريد أن تأتي بالآثار عن التابعين الذين رأوا نجاسة الدم، فحتى لا أشق عليك مهما أتيت من آثار فكما تعلم أن قولهم ليس بحجة، ولن تستطيع أن تزعم الإجماع عنهم ولو أتيت بمئة أثر يثبت بالنص الصريح أنهم يرون نجاسة الدم، فلا أعلم أنَّ الإجماع يُثبت بمثل هذا.
فجزاك الله خيراً وبارك الله فيك، وأنا لا زلت بالانتظار لأتعلم منك أخي الحبيب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 04 - 05, 01:06 م]ـ
أخي إسلام بن منصور وفقه الله.
أحبك الله الذي احببتني فيه.
1 - بالنسبة لكلام التابعين فليس هو موجه لك ولكن لمن قال: (و أيضا، فإن مدعي الإجماع هو الذي يطالب بالدليل و ليس النافي، فأين نصوص الصحابة و التابعين المصرحة بنجاسة دم الآدمي المسلم و التي بنى عليها مدعوا الإجماع زعمهم؟!). انتهى كلامه.
وهذا كلام من لم يطلع على أقوال السلف الصالحين، ولم يعالج فقههم.
2 - بالنسبة لقولك وفقك الله: (ولكني لا زلت لا أسلم لك بصحة الإجماع في المسألة) فأقول طبيعي بارك الله فيك فإننا لم نأت على كل الادلة ونحن في الطريق بإذن الله.
3 - بالنسبة لأثر ابن عمر فتسليمك بانه خارج عن محل النزاع حسن وهذا ما نحتاجه، ولكن ومن باب الفائدة فسر لي هذا الأثر:
(روى عبدالرزاق في مصنفه عن معمر قال قلت للزهري (الرجل يرى في ثوبه الدم القليل أو الكثير فقال أخبرني سالم أن ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره)؟!
وهل يجوز ان يبطل الرجل صلاته لاجل التنزه؟ وهل يجوز له ان يتلف ثوبه بالمقص ويقرضه بالمقراض لاجل سواد!! غير نجس؟ الا يعتبر هذا من جنس ما نهينا عنه؟
¥