تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم فى التشهد؟]

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 05, 06:41 م]ـ

[ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم فى التشهد؟]

ما أعلمه

ذهب الجمهور الى عدم وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم بعد التشهد و ذهب الشافعى و أحمد فى آخر الروايتين عنه الى وجوب ذلك

و من المعاصرين ذهب كل من بن العثيمن و مصطفى العدوى و محمد بن عبد القصود الى عدم و جوب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم

و لكن حديث فضالة بن عبيد ألا يدل على الوجوب (و الواجب يسقط بالجهل بخلاف الركن) و لذلك لم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم هذا الرجل بالإعاده؟

ثم ان روايات الحديث تدل على ان الموضع الذى لم يذكر فيه الصلاة على النبى كان فى التشهد

أى فى الصلاة و ليس خارجها كما أنه جاء فى رواية عند الترمذى (3399) و النسائى (1267) و فيها أن فضالة بن عبيد سمع النبى يدعو فى صلاته فلم يصلى على النبى فقال النبى عجل هذا ... الحديث فلم يأتى فى الحديث انه لم يمجد الله تعالى

و جاء فى عون العبود

(قوله اذا صلى احدكم أى اذا صلى و فرغ فقعد للدعاء أو اذا كان مصليا فقعد للتشهد فليبدا بتمجيد ربه و الثناء عليه بقوله: التحيات ..... )

وفى تحفة الأحوذى (((اذا صليت فقعدت فاحمد الله)) فقعدت:قال الطيبى اما عطف على مقدر أى اذا صليت و فرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله و اما عطف على المذكور اى اذا كنت مصليا فقعدت للتشهد فاحمد الله .. )

و قد رجح الشيخ الألبانى القول بالجوب

أفيدونى بارك الله فيكم

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[10 - 02 - 05, 07:01 م]ـ

هو سنة .. وهو مذهب المالكية والحنفية .. ودليلهم حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، قلنا يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد ……)، الحديث ..

ووجه الدلالة على ما ذهبوا إليه هو عدم ورود ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، وإنما كان جوابًا لسؤالهم، وما كان طريقه السؤال لم يكن واجبًا، فهو سنة. والعلم عند الله تعالى.

ـ[أبو دجانة السلفي]ــــــــ[11 - 02 - 05, 05:09 م]ـ

بارك الله فيك

و لكن حديث فضالة بن عبيد يدل على الوجوب

فقد جاء بصيغة الأمر و لا أعلم له صارف الس كذلك؟

ـ[ياسر30]ــــــــ[12 - 02 - 05, 09:50 ص]ـ

ثم هى سنة فى التشهد الأول فى الصلاة الرباعية والثلاثية

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 02 - 05, 09:30 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعا، وحديث فضالة يشكل عليه الأمر فيه بالدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ليس بواجب، وقد توسع ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا المسألة في كتابه جلاء الأفهام ص (380 - 427 دار عالم الفوائد).

فالمقصود أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة لعدم وجود دليل صحيح صريح في وجوبها، وأما زيادة ابن إسحاق في حديث أبي مسعود البدري (إذا نحن صلينا في صلاتنا) فهي معلولة بتفرد محمد بن إسحاق بها وهي في أحاديث الأحكام

وهذه بعض أقوال أهل العلم في حديث محمد بن إسحاق في غير المغازي والسير

[قال يعقوب بن شيبة: سمعت ابن نمير-وذكر ابن اسحاق-فقال (إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة [تاريخ بغداد للخطيب (1/ 277)

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل قيل لأبي يحتج به-يعني ابن اسحاق-قال (لم يكن يحتج به في السنن)

وقيل لأحمد: إذا انفرد ابن اسحاق بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا-سير (7/ 46)

وقال أحمد (وأما ابن اسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث –يعني المغازي ونحوها-فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا- قال أحمد ابن حنبل-بيده وضم يديه وأقام الإبهامين) تاريخ ابن معين (2/ 504 - 55)

وقال الذهبي في السير (7/ 41) [وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكراً]

وقال الذهبي في العلوصـ39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] ا هـ

وقال الإمام احمد (هو يقول أخبرني فيخالف) (تاريخ بغداد (1/ 245 - 247).

وأيضا ما ذكر ابن القيم رحمه الله من الاثار عن بعض الصحابة في إيجابهم للتشهد لاتصح، فقد وهم في نسبة ذلك لابن مسعود رضي الله عنه وإنما الوارد عنه هو أبو مسعود البدري، وماجاء عن ابن عمر وغيره ففيه ضعف كذلك، والذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا، فقد ثبت عنه أن من تشهد فقد قضى صلاته.

وينظر هذا الرابط للفائدة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=5135#post5135

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير