تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ثلاث مسائل معاصرة في الزكاة]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 02 - 05, 07:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل يزكي الرجل عن (التاكسي) الذي يمتلكه؟

هل تزكّى الأموال إذا بلغت النصاب بالفوائد الربوية؟

رجل أودع مالا دون النصاب في أحد البنوك، و في خلال سنة كان يضيف إليها من المال على مدار السنة، فبلغت النصاب، و لكنه لا يدري متى بلغت النصاب في خلال هذه السنة الكاملة ... فكيف يزكي؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 09:48 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،

حياك الله أخي أبا يوسف الحنفي، وكان الله في عونكم ...

هل يزكي الرجل عن (التاكسي) الذي يمتلكه؟

سيارة الأجرة (التاكسي) من جنس العبد والفرس، لا زكاة في ذلك كله، فإنه معفوٌّ عنه بنص الحديث المتفق عليه.

لكن تجب الزكاة في ريعها، إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.

هل تزكّى الأموال إذا بلغت النصاب بالفوائد الربوية؟

الأصل في الزكاة ألا تجب إلا على المال المملوك ملكاً تاماً، ولما كانت الأموال الربوية غير مملوكة لحائزها، فإن القاعدة ألا يخرج منها زكاة.

والواجب على حائز الربا أن يخرجه من ذمته بنية التخلص منه، لا بنية الزكاة.

يبين هذا: أن الزكاة طهرة للمال، ومن ملك مائة ألف من الربا، ثم أخرج ألفين وخمسمائة بنية الزكاة، فلا يقال إن الباقي حلالٌ طاهر!

بل قد قال ابن حزم: إن من تصدق بمال حرام بنية القربة فقد كفر، أو كما قال. [يعني لأنه مضادٌّ لأمر الله]!

فإن قيل: إن هذا يفتح المجال للمرابين والبنوك الربوية لترتع في أموال المسلمين، دون أن يؤخذ منها شيءٌ للفقراء، فالجواب:

كان الواجب على الدول المسلمة أن تمنع الربا بإطلاق!

فإذ لم تفعل، فلتفرض على المرابين كما تفرض على باقي التجار المسلمين من الأموال، فأما من كان ماله حلالاً منهم فيؤخذ بوصفِ الزكاة، وأما غيرهم فبوصف التعزير، والسياسة الشرعية.

ويستوي في ذلك من كان الربا مستغرقاً النصاب كله، ومن كان بعضه كذلك دون بعض.

هذا فيما كان من الربا الصريح، أما ما فيه شبهة، وأخذه صاحبه معتقداً حله فهذا له ما نوى، وماله كباقي الأموال المباحة من حيث الأصل، ونيته إلى الله تعالى.

هذا ما بدا لي، والله تعالى أعلم.

رجل أودع مالا دون النصاب في أحد البنوك، و في خلال سنة كان يضيف إليها من المال على مدار السنة، فبلغت النصاب، و لكنه لا يدري متى بلغت النصاب في خلال هذه السنة الكاملة ... فكيف يزكي؟

يحسب الزكاة من بداية بلوغ النصاب، والخطب في هذا يسير، بأن يطلب من البنك كشف حساب للعام بأكمله.

والعلم عند الله تعالى.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 02 - 05, 02:06 م]ـ

حبيبنا الشيخ محمد رشيد:

إن مسألة التاكسي، ألحقها العلماء بالأصول، لا برأس المال،

- كالذي اشترى دكانا ووضع فيه رأس المال، فهو لا يزكي على الدكان بالاتفاق، وإنما يزكي على رأس المال وما تولد منه من أرباح عند جماهير أهل العلم كما تعلمون.

- أو كمن يملك شاحنة يحمل عليها بضائع الناس، أو بضائعه،

فإن كانت بضائعه يخرج الزكاة عنها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول،

وإن كانت بضائع الناس فيخرج عن ريع ذلك العمل إن بقي له ما بلغ النصاب وحال عليه الحول.

- أو كمن عنده دور يؤجرها للناس، فلا يزكي إلى على الأرباح على الراجح.

وهذا بخلاف إن كان يبيع ويشتري في السيارات نفسها، أو يبيع ويشتري في الشقق، فهذه الحالة تختلف عن سابقاتها، لأن السيارات أو الشقق الآن صرْنَ رأس مال ولم يعد أصلا، فهنا يزكي على الجميع من رأس مال وأرباح.

وأنا أعلم أنكم في غنى عما أقول ولكنني ذكرت ذلك من باب المذاكرة.

وأرجو التعليق من المشايخ الأفاضل

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 02 - 05, 03:28 م]ـ

للمباحثة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير